الصلاة على المولود ، قال الفقهاء : إذا خرج المولود من بطن أمه ميتاً لتسعة أشهر ، ودون ذلك لا يصلى عليه ، ولا يورث ، ولكن يغسل ويكفن ويدفن .

وإن خرج من بطن أمه حياً ثم مات ، [ولو أنه ولد زنا فإنه يصلى عليه ويورث] ، وقال هو خير الثلاثة .

وقال علي بن أبي طالب في المولود من الزنا : أصنعوا به كما تصنعون بموتاكم .

وقال أبو قتادة : فينا ابن زانية ، وكان فينا حميداً وقتل شهيداً .

 

وقت الصـلاة على الميــت :

 

قال : إذا حضرت الصلاة المكتوبة ، والجنائز ، فابدؤا بالمكتوبة .

وقال علي : لا بأس بالصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها .

وقيل : دفن أبو بكر بالليل .

ويقال : إن ابن مسعود [توفي] بالمدينة على عهد عثمان فدفن بالليل .

وعن شريح : أنه كان يدفن ولده بالليل إذا مات .

وقيل : من أحق بالصلاة على الميت ؟

فقال : إن شهد الإمام الجنازة ، فهو أحق من صلى على الجنازة ، وإن لم يشهد [فإمام الحي] أن يصلي عليه ثم أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من أهل ذلك . وقالوا : الأب أولى بالصلاة .

وقال بعضهم : الابن أولى بالصلاة ، ثم الأب أحق من الزوج .

وقالوا : (( لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة جعلوا الناس يدخلون عليه زمراً فيدعون له ويصلون عليه لم يجمعهم إمام )) .

 

ما جـاء فيـمن تفــوته الصــلاة علــى الميـت :

 

وقالوا : من تفوته تكبيرة إذا كبّر ، يقضي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة .

 

قال أبو الحواري :

ليس لمن يفوته شيء من الجنازة بدل ، وأولى بالصلاة على الميت الأب ، ثم الابن ، ثم الزوج ، ثم الأخ ، والتكبير أربع .

وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مولاة أبي بكر بعدما دفنت

بيوم وصلى على امرأة بعدما دفنت بشهر .

وصلى على النجاشي ملك الحبشة ، كان اسلم فمات بالحبشة ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فقام في المصلى وأقام أصحابه خلفه ، واستقبل القبله ، وصلى وكبّر أربعاً .

ومن كان على غير وضوء ولم يجد الماء ، وخشي فوت الصلاة على الجنازة فليتيمم بالصعيد ، وليصلي ، ولا يكون إماماً .