السؤال :

امرأة تُعَلِّم الصبيان إذا حاضت هل يجوز لها أن تكتب لهم قرآناً وترد على من يغلط وتقرئ الولد سورته .

الجواب :

اختلف في كتابة القرآن للحائض والجنب فمن جعل الكتابة كلاماً منع ومن رآها غير كلام رخص، وأزيدك شرطا في الترخيص وهو أن لا تمسك اللوح أو القرطاسة بعد الكتابة فإنها تكون ماسة للقرآن ولا يجوز أن تقرأ القرآن، ولا بأس برد الكلمة والكلمتين لم تبلغ حد الآية، ومنهم من يرخص في الآية والآيتين والله أعلم .