الســــــــؤال:

                  الوهب في قوله تعالى { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ )(الأحزاب: من الآية50) } الخ . هل هذا الوهب وقع من المرأة للنبي أم لا؟ وهل هذه الآية أنزلت قبل الوهب أم بعده؟ وهل ( إن ) للشرط في الآية في الموضعين أم لا؟

 

الجـــــــــواب: اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لم يتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة وهبت نفسها له، وإن الآية نزلت على تقدير الوجود، أي: إن وجد ذلك وأردتها لنفسك فقد أحللناها لك.

والقول الثاني: أنه قد اتفق له ذلك فلم يقبل، وأن امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فسكت عنها، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فزوجه بها النبي صلى الله عليه وسلم على ما عنده من القرآن. وقيل: إن خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجأها، فتزوجها عثمان بن مظعون بإذنه، وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد لم تكن عنده امرأة صلى الله عليه وسلم بالهبة.

والقول الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بالهبة ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة - أم المساكين- الأنصارية الهلالية، وأم شريك بنت جابر بن عوف من بنى أسد، وقيل: من بنى عامر بن لؤي، وهي قرشية، وطلقها بعد الدخول، وقيل: قبله، وكانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القطب: وذلك من عائشة دليل على أنه كانت عنده بالهبة غير واحدة، وهو أيضا مروي عن عروة بن الزبير.

هذه أقوالهم ونسب بعضهم إلى أكثر أن الواهبة نفسها أم شريك عزيزة بنت جابر الدوسية، فلم يقبلها ولم تتزوج حتى ماتت.

وأما ( إن) في الموضعين فإنها للشرط. والمعنى: أن الحل مقيد بالشيئين: الهبة منها، والقبول منه صلى الله عليه وسلم، فإن حصل الشرطان حلت له، وإن اختل أحدهما فلا تحل والله أعلم.