قَالَ تَعَالى:{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } البقرة: ١٨٩

 

 

فَصْلٌ فيمَا تثْبُتُ بهِ الشُّهورُ العَرَبِيَّةُ

 

لا يخفَى علَيكَ -أيُّها المسْلمُ الحَصِيفُ- أنَّ جميعَ الأحْكَامِ الشَّرعيَّةِ مَنوطةٌ بالأشْهرِ العَربيةِ القَمَريَّةِ الهِلاليَّةِ بدَلالَةِ القُرآنِ الكَريمِ، يقُولُ العلاَّمةُ الخَلِيْلِيُّ -عافاهُ اللهُ- في جَوَاهِرِهِ: " جَعَلَ الأَشْهُرَ الهلاليَّةَ هيَ المُعتمَدَةِ في الموَاقِيتِ الدِّينيَّةِ للنَّاسِ ومنْهَا: الصِّيَامُ"[1]، وقدْ أجمعَ المسلِمُونَ أنَّ الشَهرَ العَرَبيَّ إمَّا أنْ يكُونَ تِسْعةً وعِشْرِينَ يَومًا وإمَّا أنْ يكُونَ ثَلاثِينَ يَومًا، وذَلِكَ يتحَدَّدُ بِرُؤيةِ الهِلالِ آخِرَ الشَّهرِ[2].

 

فَعَلى ذَلِكَ يَنبَغِي للنَّاسِ بعدَ غُرُوبِ شمسِ اليَومِ التَّاسِعِ والعِشْرينَ مِنْ كلِّ شَهرٍ قَمَرِيٍّ أنْ يَنظُرُوا إلى المكَانِ الذِي يَطلُعُ مِنهُ الهِلالُ جِهَةَ الغَربِ، بلْ إنَّ هَذَا الأَمرَ مِنَ الفُرُوضِ الكِفَائِيَّةِ التي تجِبُ عَلَى مجمُوعِ المسْلِمِينَ، فمَنْ قامَ بهِ مِنهُمْ أُثيِبَ وأُجِرَ، وأَسقَطَ الفَرضَ عَنِ البَاقِينَ، وإنْ ترَكهُ الجَمِيعُ هَلَكُوا جميعًا، واللهُ المستَعَانُ[3].

 

{تَنْبِيْهٌ}: بما أنَّ مدَارَ الأحكَامِ الشَّرعيَّةِ عَلَى الأَشهرِ القَمَريَّةِ الهِلاليَّةِ فعَلَى المسْلِمِينَ أنْ لا يَقصُرُوا اهتمَامَهمْ في الرُّؤيةِ عَلَى مَطْلعِ شَهرِ رَمَضَانَ ومخْرجِهِ فَقَطْ؛ لأنَّ هنَاكَ مِنَ الأحكَامِ الشَّرعيَّةِ ما يَتَرتبُ عَلَى دُخُولِ غَيرِهِ مِنَ الأشْهرِ القَمَريةِ -كمَا عَلِمتَ مِنَ الآيةِ الكَرِيمةِ- كالحَجِّ وأشْهُرِهِ، وإخْراجِ زكَاةِ الأمْوَالِ، وعِدَدِ النِّسَاءِ، وصِيَامِ الكفَّاراتِ...

 

بلْ إنَّ الخطأَ قدْ يقَعُ في رَجَبٍ وشَعْبَانَ ويؤَثِّرُ -أيْضًا- في دُخُولِ رَمَضَانَ، ومِنْ هنَا كانَ تحرِّي رُؤيةِ هِلالِ أشْهُرِ العَامِ فَرْضًا واجِبًا عَلَى مجمُوعِ هَذِهِ الأمَّةِ[4].

 

اِقْرَأْ وتَفَكَّرْ

 

قَالَ تَعَالى:{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } يونس: ٥

 

 

فَصْلٌ فيما يَثبتُ بهِ شَهْرُ الصِّيَامِ

 

اعلمْ -أيُّها المترقِّبُ البَصِيرُ، حبَّبَ اللهُ إليَّ وإلَيكَ الإيمَانَ- أنَّ شهرَ الصِّيَامِ والقيامِ يثبتُ بإحْدَى طُرُقٍ شَرعيَّةٍ ثَلاثٍ -وكذَا الخُروجَ منهُ-، وهيَ: الرؤيَةُ، والإخبَارُ، والإتمَامُ[5]، والأصلُ في هَذَا كلِّهِ قَولُ المعلِّمِ الأَوَّلِ والمرْشِدِ الأعْلَى صلى الله عليه وسلم: " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمّي عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، وفي رِوَايَةٍ أخْرَى: " فأتمُّوا ثَلاثِينَ يَومًا"[6]، فإِلَيكَ بيَانًا بعْدَ إِجمَالٍ..

 

 

فَصْلٌ في الرُّؤْيَةِ

 

وهيَ رؤيةُ المرْءِ هِلالَ الشَّهرِ بنَفْسِهِ، وإنْ لمْ يَرَهُ غيرُهُ، فهوَ متعبَّدٌ بنَفسِهِ صَومًا وإفطَارًا في مَا قامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ بأمِّ عَينَيهِ، وَلوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لأيِّ سَبَبٍ أو أيِّ قادِحٍ فيَبقَى الوُجُوبُ متعلِّقًا بذمَّتِهِ دُونَ سَائِرِ النَّاسِ؛ لأنهُ قَدْ صَدقَ فيهِ قَولُ الموْلى جَلَّ وعَلا:{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } البقرة: ١٨٥، فلا شَهادةَ أكَبرُ مِنْ رؤيَةِ البَصَرِ، فيَجِبُ عَلَى مُعَاينِ الهلالِ العمَلُ بما قامَتْ عَلَيهِ حُجَّةُ العِلْمِ، ولا يجُوزُ لهُ الرُّجُوعُ مِنَ العلْمِ إِلى الجَهْلِ ولا منَ اليَقِينِ إلى الشَّكِ، وهَذَا الرَّأيُ -ولا شَكَّ- هُوَ المُعتمَدُ عندَ الشَّيخَينِ -حفظهُمَا اللهُ- [7].

 

يقُولُ سماحةُ المفْتي -حفِظَهُ رَبي-: " ..وعَلَيهِ فإنَّ رؤيةَ الإنسَانِ بنفسِهِ حجَّةٌ عَلَيهِ فهوَ مُتعبَّدٌ بما رَآهُ، ولا يجُوزُ لهُ أنْ يُكذِّبَ نفسَهُ، فيلزَمهُ الصَّومُ والإفطَارُ، وإنما يُفطِرُ مُتخفِّيًا حَتى لا يُساءَ بهِ  الظَّنُّ، وَلهُ أنْ يجْهَرَ بصَومِهِ ويمسِكَ عنْ سَائرِ المفطِّراتِ، هَذَا هوَ القَولُ الرَّاجِحُ الذِي عَلَيهِ أصحابُنا وأكثرُ عُلَمَاءِ الأمَّةِ، والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "صُومُوا لِرُؤيتِهِ وأَفطِرُوا لِرُؤيتِهِ"، وهَذَا قدْ صَدقَ عَلَيهِ أنَّهُ قدْ رَأَى الهِلالَ، فَهوَ متعَبدٌ بما رَآهُ"[8].

 

 

فَصْلٌ في الإِخْبَارِ

 

تفقَّهْ أيُّها المبلِّغُ الصَّادقُ أنَّ للإِخبَارِ برُؤيةِ الهِلالِ ثَلاثَ طُرُقٍ، وهيَ كَالآتي:

 

الطَّرِيقَةُ الأُولى/ خَبرُ العَدْلِ الوَاحِدِ:

 

وهوَ عندَ أصحابِنا حجَّةٌ في الصَّومِ دُونَ الإفطَارِ، يقُولُ محدِّثُ العَصرِ -حفِظَهُ اللهُ-: "ولا شكَّ أنَّ القَولَ بالأخْذِ بقَولِ واحِدٍ قَولٌ قَويٌّ جِدًّا"[9].

 

ويذكرُ صاحِبُ القَوَاعِدِ -رَحِمَهُ اللهُ- عِلَّةَ تفرِيقِ الأصْحَابِ بَينَ الشَّهَادَةِ في الصَّومِ والشَّهَادةِ في الإفطَارِ بقَولِهِ: "وقِيلَ: إنما ردُّوا شَهَادَةَ العَدْلِ في الإفطَارِ وأجَازُوها في الصَّوْمِ؛ لأنَّهُ في الصَّوْمِ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ وفي الإفْطَارِ شَهِدَ لنَفْسِهِ، واللهُ أعلمُ"[10]. 

 

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ/ خَبرُ العَدْلَينِ الاثْنَينِ:

 

وهمَا حُجَّةٌ في وُجُوبِ الصِّيَامِ والإفطَارِ إذَا شَهِدَا أنهمَا رأيَا الهِلالَ بَعدَ مَغِيبِ شمسِ التَّاسِعِ والعشْرِينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العَالمينَ. 

 

لطَّرِيقَةُ الثَّالثةُ/ الشُّهْرَةُ:

 

الشُّهرةُ أوِ الاشْتِهَارُ هِيَ توَاترُ الخَبرِ برُؤيَةِ الهِلالِ، وأقلُّ الشُّهْرةِ في الصِّيَامِ ثَلاثةُ أشْخَاصٍ مِنْ أهْلِ الجُمْلةِ، أيْ ولوْ لم يكُونُوا عُدُولاً مَا لم تَكُنْ هنَالِكَ رِيبَةٌ في شَهَادتِهِم، ويُفطَرُ بِقَولِ خَمسةٍ منْ أهلِ الجُملةِ إنْ لَم يُسْتَرابُوا أيضًا، فإذَا تحقَّقَتِ الشُّهرةُ بالرُّؤيَةِ كانَتْ حُجةً في الصِّيَامِ والإفطَارِ[11].

 

{تَنْبِيْهٌ مُهِمٌّ}: يَثبتُ دُخُولُ الشَّهرِ وتقُومُ الحجَّةُ بتصْدِيقِ الإِخبَارِ بالرُّؤيَةِ  بطُرُقِهِ الثَّلاثِ العَدْلِ، والعَدْلَينِ، والشُّهرةِ ما لم يَكنْ هنَالِكَ ما يحِيلُ الرُّؤيَةَ أو يكذِّبُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ في الوَاقِعِ، فرُؤيةُ الهِلالِ إنَّما هِيَ معَ إمكَانِ هَذهِ الرُّؤيةِ، أمَّا  مَعَ  تَعذُّرِ هَذِهِ الرُّؤيةِ فيَستَحِيلُ أنْ يُقالَ بِأنّه رُئِيَ الهلالُ، فلوْ شَهِدَ مِئةُ شَخصٍ بأنَّهم رأَوا الهلالَ ولكنَّهُم ذَكَرُوا أنَّهُم رأَوهُ في جِهَةٍ ليسَتْ هِيَ جهةُ ظهُورِ الهِلالِ فتُرَدُّ شهَادتُهمْ لمصَادَمَتِهَا الوَاقِعَ.

 

وكَذَا منْ أسبَابِ ردِّ الشَّهادةِ أنْ يكُونَ هنَاكَ غَيمٌ مُترَاكمٌ أو غبَارٌ كَثِيفٌ تستَحِيلُ معهُ الرُّؤيةُ، أو قرَّرَ عِلْمُ الفَلَكِ استحَالةَ رؤْيةِ القَمرِ؛ لأنَّ الهِلالَ لم يُولدْ أصْلاً، أو لغُرُوبِهِ قبلَ مَغِيبِ الشَّمسِ أو عندَ مَغِيبِ الشَّمسِ أو بَعدَ مَغيبِ الشَّمسِ بفَترةٍ قَصِيرةٍ جدًّا، وأقلُّ مُدةٍ زمنيَّةٍ تلزمُ للتَّمَكُّنِ مِنْ رؤيةِ الهِلالِ هيَ أنْ يمكُثَ بعْدَ مَغِيبِ الشَّمسِ خمسًا وعِشْرِينَ دَقِيقَةً كَمَا نَصَّ عَلَيهِ بَعْضُ الفَلَكِيِّينَ[12].

 

يقولُ العلاَّمةُ المفْتي العَامُّ لسَلطَنةِ عُمَانَ -متَّعَنَا اللهُ بحيَاتِهِ-: " ولَمَّا كَانَ عِلْمُ الفَلَكِ بهذَا القَدَرِ فَإِنَّهُ ولا رَيبَ عِندَما يقرِّرُ استِحَالةَ رُؤية َ الهِلالِ لا بُدَّ أنْ يُؤخَذَ بِهِ؛ إذْ تُضبَطُ بِهِ الشَّهادةُ فيُجمَعُ مَا بَينَ دَلالةِ النَّصِّ مِنْ حَيثُ الأَخذُ بالرُّؤْيةِ والتَّعْوِيلُ عَلَيها عندَما تثْبتُ وبينَ دَلالَةِ الفلَكِ بحيثُ تُعتَبرُ الرُّؤيةُ غيرَ ثَابِتَةٍ، والشَّهَادةُ مُضطَرِبةٌ، عندَما تكُونُ هَذِهِ الشَّهادةُ مُتَصَادِمةً معَ دَلالةِ الفلَكِ"[13].

 

 

فَتْوَى

 

السُّؤَالُ/ ما قولُكُم فيمَنْ غَابَ سمعُهُ وبصَرُهُ، كَيفَ يكُونُ صِيَامُهُ؟ 

 

الجَوَابُ/ مَنْ غابَ سمعُهُ وبصرُهُ يُنبَّهُ بحضُورِ شَهرِ الصَّوْمِ بما يمكِنُ، فإِنْ تعَذَّرَ انتبَاهُهُ فالتَّكلِيفُ سَاقِطٌ عَنهُ، واللهُ أعْلمُ[14].

 

 

فَصْلٌ في الإِتمَامِ

 

تفقَّهْ -يا أخِي المسلمَ، أتمَّ اللهُ عَلَيكَ نعمَتَهُ- أنَّ ثَالِثَ طُرُقِ دُخُولِ الشَّهرِ هُوَ إتمامُ الشَّهرِ السَّابقِ ثلاثينَ يَومًا، وذلِكَ عندَمَا لا تكُونُ  هنَالِكَ رؤيةٌ ثابتةٌ للهَلالِ بَعدَ مغِيبِ شمسِ التَّاسِعِ والعِشْرينَ، وهَذَا ما يَنطِبقُ في دُخُولِ شَهرِ رَمَضَانَ وخُروجِهِ عَمَلاً بحَدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " فإنْ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، وفي روَايةٍ أخْرَى: " فأتموا ثلاثينَ يومًا"[15].  

 

 

خَاتِمَةٌ

 

وإليكَ مَا قالَه النُّورُ السَّالمِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فَرَائِدَ فاحفَظْها واشدُدْ بها يَدًا، تكُنْ لَكَ ذُخْرًا وذِكرًى:

 

 

لهُ كَمَالُ شَهْرِ شَعْبَانَ سَبَبْ *** ورؤيةُ الهلالِ فالصَّوْمُ وجَبْ

يَصُوْمهُ حَتى يُتِمَّ عَدَدَا *** أو أنْ يَرَى هِلالَ شَوَّالَ بَدَا

أو شُهْرَةٌ أو  شَهِدَ العدلانِ *** وفي مَقَالٍ وَاحِدٍ قَوْلانِ[16]

 

 

{فَائِدَةٌ}: منَ السُّنةِ القَوليَّةِ لمنْ رَأَى الهِلالَ أنْ يقُولَ كمَا كَانَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يقُولُ، يُكبِّرُ مرَّتينِ ثمَّ يدْعُو بهذَا الدُّعاءِ: " الحَمْدُ للهِ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللهِ، اللَّهُمَّ إِني أَسْألُكَ خَيرَ هَذَا الشَّهرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ القَدرِ، ومِنْ شَرِّ يَومِ المحْشَرِ"[17].

 

ولهُ أنْ يقُولَ -أيضًا-: " اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ"[18]، وهذَا غيرُ مختَصٍ بهلالِ رَمَضَانَ وشَوَّالٍ وإنما هُوَ شَامِلٌ لكُلِّ هِلالٍ يَراهُ الإنسَانُ مَعَ بدَايةِ كُلِّ شَهرٍ قمَرِيٍّ خِلالَ العَامِ، وعَلَى اللهِ التُّكْلانُ.

 

------------------------

 

[1] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. جواهر التفسير ج2 ص19.

 

[2] - يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1425هـ، يوافقه 12/11/2004م.

 

الجيطالي، قواعد الإسلام ج2 ص67.

 

الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423هـ/ يوافقه 2002م مذكرة خاصة ص18.

 

[3] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1428هـ، يوافقه 10/10/2007م.

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص170.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه  21/11/2002م .

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 شعبان 1424هـ، يوافقه 19/10/2003م.

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1425هـ، يوافقه 12/11/2004م.

[4]- يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 شعبان 1424هـ، يوافقه 19/10/2003م.

 

[5] - تَنْبِيْهٌ: يعبر بعض العلماء بأن الشهر يثبت بإحدى طريقين: إما الرؤية أو إكمال شعبان، وهو تفنن في العبارة؛ وإلا فالمؤدى واحد لأن هؤلاء يدخلون الطريق الثاني الإخبار في الرؤية؛ لأنه في الحقيقة إخبار عن الرؤية، وقد اخترنا التفصيل لما اقتضاه المقام من تفصيل، ولا مشاحة في الاصطلاح. يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423هـ/ يوافقه 2002م. مذكرة خاصة ص18.

 

[6] - الربيع، باب: النهي عن الصِّيَام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 327.

 

[7] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ج1 ص309.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى إمام السنة والأصول ص84.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423هـ/ يوافقه 2002م مذكرة خاصة ص18.

 

[8] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. الفتاوى ج1 ص309.

 

[9]- والدَّليلُ عَلَى اعتِبَارِ الوَاحِدِ في الدُّخُولِ عند أكثر أصحابنا هوَ حدِيثُ الأعْرابيِّ الذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلالَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا"، ولكن شيخنا القنوبي -حفظه الله- علق عليه بقوله: "حديث الأعرابي ضعيف"، إلا أن الاستدلال على الحكم يبقى قائما بأدلة أخرى. يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1428هـ، يوافقه 10/10/2007م.

 

القنُّوْبيُّ، جلسة المراجعة بمكتب فضيلته بتاريخ: 22 ذي الحجة1430هـ ـ 8/12/2009م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

النسائي، بَاب: قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، رقم الحديث 2086.

 

[10] - يُنظر:

 

الجيطالي، قواعد الإسلام ج2 ص74.

 

الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423هـ/ يوافقه 2002م مذكرة خاصة ص19.

 

[11] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ: 28 رمضان 1428هـ، يوافقه 10/10/2007م.

 

[12] - جريدة عمان، بيانٌ للفكليِّ يوسف بن زاهر السالمي نائب رئيس الجمعية الفلكية العمانية، ومسؤول مرصد الحوقين الفلكي. العدد الصادر بتاريخ: 12/ 8/ 2009م.

 

تَنْبِيْهٌ مُهِمٌّ: رد الشهادة لا يلزم منه نفي العدالة؛ إذ لرد الشهادة أسباب أخرى غير نفي العدالة، فقد يحيل العلم والعقل رؤية الهلال ومع ذلك يعتذر لمن ادعى الرؤية من العدول، فربَّما يكونوا قد رأوا شبحًا من الأشباح فتخيَّلُوه هلالاً، أو رأوا طائرا أو كوكبًا أو سحابة أو وميضًا من شيءٍ يسبح في الفضاء...فقالوا بأنَّهم رأوا الهلال..

 

واقعةٌ: وفي هذا يقول مفتي الديار العمانية وعضو لجنة استطلاع الأهلة -أبقاه الله-: " وقبل بِضع سَنَوات وصلَنَا خبَرُ بأنَّ عَشرَة مِنَ الناس أو أَحَدَ عَشَر من بينِهم كثيرٌ من الثِّقاة رأوا هلال الفطر، وكثيرٌ من الناس قالوا بأنَّ هؤلاء هم ثِقاةٌ عُدُولٌ ويُعوَّل عليهم، لكن كان علم الفلك يقتَضِي بأنه يستحيل أن يُرَى الهلال، فنحن رَفَضنا شهادتَهُم وقد اكتشَفُوا في اليوم التالِي أنَّهم كانوا مُخطِئِين واعترفوا بأنفسهم أنَّهُم كانُوا مُخطِئِين؛ إذ الجهة التي حدَّدُوا فيها رؤية الهلال لَم يكن الهلال في نفس ذلك الـمَكَان.. وهذا مِمَّا يدُلُّ على أنَّهم رأوا شبحًا من الأشباح فتخيَّلُوه هلالاً وارتَسَم في أذهانِهم أنَّهم رأوا الهلال، فَلذلك عندما نظروا إليه في اليوم الثاني وجدُوا أنَّ الهلال ظهر في غير تلك الجهة بِعَيْنِها التي قالوا بأنَّهُم رأوه فيها".

 

وفي واقعة أخرى يقول الأستاذ محمد بن سعيد المعمري: "وردت شهادة من امرأتين من إحدى ولايات السلطنة بأنهن رأتا الهلال، فأبلغن اللجنة المختصة بهذه الشهادة، وعند تمحيص حيثيات تلك الرؤية تبين للفلكيين أن ما رأته المرأتان لم يعد كونه وميض طائرة مرت أثناء الترائي، ولم يكن هلالاً".

 

لَطِيْفَةٌ: نقل صاحب وفيات الأعيان أنه قد تراءى هلالَ شهر رمضان جماعةٌ من الناس فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه وقد قارب المئة من العمر، فقال أنس: قد رأيته، هو ذاك، وجعل يشير إليه فلا يرونه، ونظر إياس بن معاوية القاضي المعروف بذكائه إلى أنس وإذا شعرة من حاجبه قد انثنت، فمسحها إياس وسواها بحاجبه، ثم قال له: يا أبا حمزة، أرنا موضع الهلال، فجعل ينظر ويقول ما أراه!! يُنظر:

 

ابن خلكان، وفيات الأعيان، ترجمة القاضي إياس ج1 ص250.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1428هـ، يوافقه 10/10/2007م.

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1427هـ، يوافقه 22/10/2006م.

 

المعمري، إضاءات حول استطلاع الأهلة ومنهج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دخول الأشهر الهجرية/ موقع المجرة، الرابط:

http://www.almajara.com/forums/showthread.php?t=59611

 

[13] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، كلمة لسماحته ألقاها في مناسبة رصد هلال شوال 1427هـ.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 شعبان 1426هـ، يوافقه 2/10/2005م.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1427هـ، يوافقه 25/9/2006م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1427هـ، يوافقه 22/10/2006م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1رمضان 1428هـ، يوافقه 13/9/2007م.

 

[14] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. الفتاوى ج1 ص311.

 

[15] - الربيع، باب: النهي عن الصِّيَام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 327.

 

[16] - السَّالمِي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص69.

 

[17] - الربيع، باب: في الدعاء، رقم الحديث 492.

 

[18] - الترمذي، بَاب: مَا يَقُولُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلالِ، رقم الحديث 3373.

------------------------------------------

فَصْلٌ في اخْتِلافِ المطَالِعِ

 

تعرفْ -يا طَالِبَ الرُّشدِ، لازمَتْكَ مطَالِعُ السَّعدِ- أنَّ اخْتِلافَ مَطَالعِ القَمَرِ مِنْ حَيثُ الحَقِيقَةُ لا نِزَاعَ فيهِ، فهُوَ أمرٌ وَاقِعٌ ومُشَاهَدٌ بينَ البِلادِ البعِيدَةِ كاختِلافِ مطَالِعِ الشَّمسِ، ولا خِلافَ في أنَّ للإمَامِ أوِ الحَاكِمِ الأَمرَ بالصَّوْمِ أو الإفطَارِ بما ثبَتَ لدَيهِ؛ لأنَّ حُكْمَ الحَاكِمِ يَرْفَعُ الخِلافَ، وأجمعُوا أنَّهُ لا يُرَاعَى ذَلِكَ في البُلْدَانِ النَّائِيَةِ جدًّا كالأندَلُسِ والحِجَازِ، وأندونيسيَا والمغْرِبِ العَرَبيِّ[19]. 

 

وإنما اختلَفُوا في الأخْذِ باختِلافِ المطَالِعِ في إثبَاتِ الصَّوْمِ والإفطَارِ بَينَ البُلدَانِ المختَلِفَةِ والمتبَاعِدَةِ إذا ثبَتَتْ رُؤيةُ الهلالِ في إحْدَى تلْكَ الأقطَارِ، والقَولُ الفصْلُ هُوَ اعتبارُ هَذَا الاختِلافِ الطَّبيعيِّ في الحُكمِ الشَّرعيِّ، وهوَ مَذهَبُ الجُمهُورِ، يقول شَيخُ المفسِّرينَ الخَلِيلِيُّ -حفظهُ اللهُ-:" وإِنَّمَا الَّذِي عَوَّلنَا عَلَيهِ هُو رَأيُ جمُهورِ الأُمَّةِ سَلَفًا وخَلَفًا، وقدْ دَرَجَ عَلَيهِ مُعظَمُ أصْحَابِ المذَاهِبِ الأَربَعَةِ، وَلا يَزَالُ أسَاطِينُ عُلَمَائِهِمُ الجَامِعِينَ بَينَ المعْقُولِ والمنْقُولِ يُعوِّلُونَ عَلَيهِ في فتَاوَاهُمْ، ويُرشِدُونَ إِلَيهِ سَائِلِيهِمْ"[20]، ويقُولُ شَيخُ المحدِّثينَ القَنُّوبيُّ -عافَاهُ اللهُ-: " والقَولُ الصَّحِيحُ أنَّهُ لا بُدَّ منَ القَولِ باختِلافِ الـمَطَالِع، إذْ إنَّ القَولَ بِخِلافِ ذلكَ ظَاهرٌ بُطلانُهُ" ويقول -حفظهُ اللهُ- في "رَفْعُ الإِشْكَالِ": "وَهَذَا هُوَ القَولُ الحَقُّ الحَقِيقُ بِالقَبُولِ"[21]؛ لأنَّ هذَا الرَّأيَ هوَ الذِي وَرَدَ بهِ النَّصُّ ويقْتَضِيهِ النَّظرُ... 

 

أمَّا النَّصُّ: 

 

فمِنَ الكِتَابِ قَولُهُ تَعَالى:{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } البقرة: ١٨٥، ومَفهُومُ الآيَةِ أَنَّ مَنْ لم يَشْهَدِ الشَّهرَ لم يَلزَمْهُ الصَّومُ.

 

ومِنَ السُّنَّةِ ما ثبتَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"، ومفْهُومُ الحَدِيثِ أنَّا إذَا لمْ نَرَهُ لمْ يَلزَمْنَا صَومٌ ولا إِفْطَارٌ حَتى نُكمِلَ العِدَّةَ[22].

 

وكَذَا مِنَ السُنَّةِ ما ثبتَ عِندَ الإمَامِ مُسْلمٍ والتِّرمذيِّ وغَيرِهمْ أنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْ كُرَيْبًا مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ:" لا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"[23].

 

وقولُ الصحابيِّ: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" لهُ حكمُ الرَّفْعِ بالإجمَاعِ، وبهَذَا عَمِلَ السَّلفُ -رضوانُ اللهُ تَعَالى عليهِمْ- ولذَا قَالَ الإمامُ التِّرمِذِيُّ بعدَ روايتِهِ ثمَّ تصْحِيحِهِ لهَذَا الحَديثِ: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ". 

 

وهذَا هوَ المفهومُ -أيضًا- مِنْ تَبويبِ أَئِمَّةِ السُّنةِ لأحَاديثِ البابِ، فقدْ بوَّبَ لهُ الإمامُ مسلِمٌ بقَولِهِ: بَاب: بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلالَ بِبَلَدٍ لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ، والترمذيُّ بقولِهِ: بَاب: مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ[24]. 

 

ولم يُؤْثَر عنِ الخلفَاءِ الرَّاشِدِينَ ولا غيرِهمْ منَ الصحَابةِ أجمَعِينَ أنهُمْ كَانُوا يُرسِلُونَ الرُّسلَ إلى البُلدَانِ الأُخْرى ليَعْلَمُوا منهُمْ مَتى رَأَوا الهِلالَ، ليَقُومُوا بقَضَاءِ الأَوَّلِ منْ رَمَضَانَ في حَالِ ثُبُوتِ الرُّؤيةِ  هنَاكَ، وهَكَذَا ما كانُوا يكْتُبُونَ برُؤيةِ الهلالِ معَهُم إِلى بقِيَّةِ المنَاطِقِ التي كَانَتْ داخِلةً تحتَ الدَّولةِ الإسْلاميَّةِ، ولوْ كَانَ العَمَلُ عندَهُم عَلَى عَدمِ اعتبَارِ الاخْتلافِ الطَّبيعيِّ في المطَالعِ لثَبتَ ذلكَ عنهمْ؛ لأَنهم خَيرُ القُرونِ وهُمْ أحرصُ الناسِ على دينِهمْ، فلمَّا لم يَكُنْ شَيءٌ منْ ذَلكَ عُلِمَ أنَّهُ قدِ اسْتقرَّ معهُمُ الإجمَاعُ العَمَلِيُّ عَلَى اعتبَارِ الاخْتلافِ في المطَالعِ، والحَمدُ للهِ حقَّ حمدِهِ[25].

 

وأمَّا النَّظرُ:

 

فهوَ أنَّ هنَاكَ منَ الأحْكَامِ الشَّرعيَّةِ مَا عُلِّقَ أداؤُهُ عَلَى بَعضِ الظَّواهِرِ الحِسِّيةِ الطَّبيعيةِ التي يُشَاهدُها النَّاسُ ويتعبَّدُونَ بأدَائِها والقيَامِ بها حَسبَ ما يَرونَهُ كُلٌّ في مكَانِهِ، وذَلكَ كالطُّلُوعِ والغُرُوبِ والزَّوَالِ ورُؤيَةِ الأَهِلَّةِ ونحوِهَا، ولا يَصِحُّ أنْ يُفرَّقَ بينَ عِبَادَةٍ وأُخْرى مِنْ هَذِهِ العبَادَاتِ مِنْ غَيرِ بَينةٍ أو مخصِّصٍ شَرْعيٍّ، فمَثَلاً زَوَالُ الشَّمسِ في بَلَدٍ مَا يَقتضِي وجُوبَ صَلاةِ الظُّهرِ في تلْكَ البَلدِ وما كَانَ مِنَ البُلدَانِ مُتَّفِقًا معَها في الوقْتِ، ولا يقْتضِي ذَلكَ وجُوبَها في جميعِ البُلدَانِ، وكَذَلكَ طُلُوعُ الفَجْرِ في بَلَدٍ مَا لا يَعني وجُوبَ الإمسَاكِ عَلَى جميعِ أهْلِ الأرْضِ، ومِثْلُ ذَلكَ غُرُوبُ الشَّمسِ في بُقْعَةٍ مِنَ الدُّنيا لا يَقتَضِي جَوازَ الأكْلِ للصَّائِمِ في كُلِّ مَكَانٍ، ولا وُجُوبَ صَلاةِ المغْرِبِ عَلَى جميعِ أهْلِ الأرْضِ..

 

ورؤيَةُ الهلالِ منْ ضِمْنِ هَذِهِ الظَّواهِرِ الطَّبيعيَّةِ التي عُلِّقتْ بها بَعضُ العِبَاداتِ، فصيَامُ رَمَضَانَ وخُرُوجُه منُوطٌ برُؤيةِ الهلالِ، وكمَا يُتعبَّدُ كلُّ مكَلَّفٍ بصَلاةِ المغْرِبِ عِندَ غُرُوبِ الشَّمسِ في المكَانِ الذِي هوَ فِيهِ كذَلكَ يُتعبَّدُ بصَومِ رَمَضَانَ عنْدَ رؤْيةِ الهلالِ في المكَانِ الذِي هُوَ فِيهِ.

 

وكما يُتعبَّدُ كلُّ مُكلَّفٍ بابتدَاءِ يَومِ الصِّيَامِ عندَ طلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ في البَلَدِ التي هوَ فيهَا وبالإفطار عند غروب الشمس في البَلَدِ التي هوَ فيهَا بالإجماعِ، فكَذَلِكَ القيَاسُ يُوجِبُ أن يُتعبَّدَ بابتدَاءِ شَهرِ الصِّيَامِ وبانتهَائِهِ في البَلَدِ التي هوَ فيهَا والبُلدَانِ التي هِيَ قرِيبةٌ منها مَا لم تختَلِفِ المطَالِعُ[26]، يقُولُ صَاحِبُ النِّيْلِ وغَيرُهُ: " وَالْبِلادُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ مَطَالِعُهَا كُلَّ الاخْتِلافِ وَجَبَ حَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الرُّؤْيَةِ"[27]، وهَذَا مَعْنى مَا جَاءَ في الأَثَرِ الصَّحِيحِ مُعنَاهُ: "إنَّ لكُلِّ قَومٍ هِلالُهُمْ"..

 

 

وَلاخْتِلافِ مَطْلَعِ الهِلالِ*** تخْتَلِفُ الأحْوَالُ مِنْ شَوَّالِ

فَهَؤُلاءِ عِنْدَهُمِ صِيَامُ*** وهَؤُلاءُ أَفْطَرُوا وقَامُوا

وذَاكَ مَعْنى مَا رُوِي  مَقَالُهُمْ*** لِكُلِّ قَوْمٍ يَا أَخِيْ هِلالُهُمْ[28]

 

 

{فَائِدَةٌ}: كُلَّمَا اتجهَتِ البِلادُ إِلى الغَربِ كَانَ احتمَالُ رؤْيةِ الهِلالِ فيهَا أَكبرُ؛ لأنَّ البِلادَ التي في الشَّرقِ يَتقدَّمُ فيهَا اللَّيلُ ويَسقُطُ الهلالُ بِسُرعَةٍ أو يتقدَّمُ مَغيبُهُ عَلَى مَغيبِ الشَّمسِ، واللهُ أعلمُ[29]. 

 

{تَنْبِيْهٌ مُهِمٌّ}: بالنِّسبةِ للقُطْرِ العُمَانِيِّ فإنَّ الـمَطالِعَ في هَذَا القُطرِ الحَبِيبِ لا تَخْتَلِفُ كُلَّ الاختِلافِ، ولذَا وَجَبَ حملُ بعْضِ أجزَائِهِ عَلَى بعضٍ  في رُؤيةِ الهلالِ صيَامًا وإفْطَارًا، كَمَا تقَدَّمَ مَعَكَ قَولُ العُلماءِ: " وَالْبِلادُ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ مَطَالِعُهَا كُلَّ الاخْتِلافِ وَجَبَ حَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الرُّؤْيَةِ"، وهوَ المنهجُ الذي اتبعتْهُ السلطنةُ...[30]

 

 

فالحَمْدُ للهِ عَلَى نَيْلِ الهُدَى *** وفَّقَنَا عَلَى سَبِيْلِ أَحمَدَا

عَلَيْهِ مِنْ إلَهِنَا صَلاةُ *** مَا اخْتلَفَ الأَزْمَانُ وَالأَوْقَاتُ[31]

 

 

فَصْلٌ في اعتبَارِ عِلْمِ الفَلَكِ

 

لا شَكَّ أنَّ كلَّ أحَدٍ في عَالَمِ اليَومِ يُدرِكُ أنَّ عِلْمَ الفَلَكِ أصبَحَ في هذَا العَصرِ مِنَ العُلومِ اليقينيَّةِ القَطعيَّةِ؛ لكونِهِ يَستَنِدُ إلى مُسَلَّمَاتٍ ومُقدِّماتٍ قطْعيَّةٍ تُثمرُ نتائِجَ صَادقةً وسَابقةً على وقُوعِها بأعَوامَ كثيرةٍ، كمَا يلمَسُهُ الجَمِيعُ منْ خِلالِ النَّظرِ في النَّشَراتِ الفلكيَّةِ والتقَاويمِ المعرُوفةِ التي تَتَنبأُ -مثلاً- بوُقُوعِ الخُسُوفِ والكُسُوفِ مفَصَّلاً بالدَّقيقَةِ والمنَاطقِ التي يحدُثُ فيهَا مَعَ كَونِهِ جُزئيًا أو كُليًّا... 

 

ولذَلِكَ كلِّهِ رِأَى الرَّاسِخُونَ في عِلْمِ الشَّريعةِ أنَّ إهمَالَ الاستِفَادَةِ مِنْ هَذَا العِلمِ في تصْديقِ الشَّهَادَاتِ وإثبَاتِ صحَّتِها أمرٌ يُؤدِّي إلى الحَرَجِ في الدِّينِ، ويَفتَحُ بَابَ الظَّنِ والتَّخمِينِ والشَّهَادَاتِ المزوَّرةِ في دُخُولِ الأشْهرِ القَمَريَّةِ، لا سِيَّمَا وأنَّ الأمَانةَ قدْ قلَّتْ -وللأسَفِ- عندَ كَثيرٍ مِنَ النَّاسِ، والأخَبارَ قدْ تصِلُ مِنْ أنَاسٍ لا يُعلَمُ عنِ استقَامتِهم أو عَدَالتِهمْ شَيءٌ، فَوَجَبَ أنْ تُعرَضَ هَذِهِ الشَّهَادَاتُ عَلَى هَذَا المحَكِّ العِلمِيِّ الدَّقيقِ، وعَلَيهِ فلا بُدَّ مِنْ أنْ يُستفَادَ منْ عِلْمِ الفَلَكِ في نَفْي الشَّهَادَاتِ في حَالِ مُصَادمَتِها للوَاقِعِ[32]. 

 

وكَذَا يُستفَادُ مِنْ عِلْمِ الفَلَكِ في مَعرِفةِ إمْكَانِ الرُّؤيَةِ، أمَّا إثبَاتُ دُخُولِ الأَشْهُرِ وخُرُوجِهَا فَلا يَكُونُ إلا بالتَّحَقُّقِ الفِعْلِيِّ للرُّؤْيَةِ البَصَرِيَّةِ؛ إذِ  المطْلُوبُ هوَ تحقُّقُ الرؤيةِ لا مجرَّدُ إمْكَانِها؛ وذَلِكَ لأنَّ الأحَادِيثَ النَّبويَّةَ بمختَلَفِ ألفَاظِهَا ورِوَايَاتِهَا أمْرًا ونهيًا ناطَتْ وعلَّقَتْ دُخُولَ الشَّهرِ الكَرِيمِ وخُرُوجَهِ وصِيَامَ النَّاسِ وإفطَارَهِم برُؤيةِ الهلالِ، فقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم آمرًا: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"[33]، وقَالَ نَاهيًا: " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ"[34]، فإذا لم تثبتَِ الرُّؤيةُ فلَيْسَ لأَحَدٍ أنْ يَصُوْمَ، وإلا كَانَ صَائِمًا يَومَ الشَّكِّ، وقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ [35] صلى الله عليه وسلم.

 

وليسَ هنالكَ تلازمٌ بينَ إمكَانِ الرُّؤيةِ وبَينَ تحقُّقِ الرُّؤيةِ نفْسِها؛ حَيثُ يقُولُ الفَلَكِيُّونَ بأنَّهُ معَ إمْكَانِ الرُّؤيةِ فَلَكيًا فإنَّهُ لا بُدَّ مِنْ تحقُّقِ تسَعةِ مَعَاييرَ أُخْرى لتَحَقُّقِ الرُّؤيةِ واقِعِيًّا[36].

 

والخلاصةُ: أنهُ يُؤخَذُ بِعِلْمِ الفَلَكِ في النَّفْيِ ويُستأنَسُ بِهِ لإمكَانِ الإِثْبَاتِ؛ وعَلَيهِ فإذَا قرَّرَ عِلْمُ الفَلَكِ الاستِحَالةَ قطعيًا فلا داعِيَ لعَقْدِ لجِانٍ ولا لدَعوةٍ لرُؤيَةٍ، واللهُ هوَ المدَبِّرُ[37].

 

 

الأَوْصَافُ الظَّاهِرَةُ المنْضَبِطَةُ:

 

وقدْ جرَتْ عاَدَةُ الشَّرعِ أنْ يُعَلِّقَ العبَادَاتِ الشَّرعِيَّةَ المُؤَقَّتَةَ الَّتي تَعُمُّ الجَمِيعَ عَلَى الأَوْصَافِ الظَّاهِرةِ المنْضَبِطَةِ، التي يَعرِفُها جَمِيعُ النَّاسِ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يُرِيدُ بِعِبَادِهِ اليُسرَ ولا يُرِيدُ بِهِمُ العُسرَ، ولم يجعَلْ عَلَيهمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فالصَّلاةُ -مثلاً- نِيطَتْ بأوقَاتٍ ومَظَاهِرَ يَشتَركُ في معرِفَتها جميعُ المكَلَّفِينَ، فصَلاةُ الظُّهرِ تجِبُ بزَوَالِ الشَّمسِ، والمغربُ بغروبِها...، وهكَذَا عِبَادَةُ الصِّيَامِ يُتعبَّدُ بها الجَمِيعُ؛ ولذَا عُلِّقَ دخولُهُ بأَمرٍ ظَاهرٍ مكشُوفٍ يَشترِكُ في مَعرفتِهِ الجَميعُ: الرَّجُلُ والمرأَةُ، العَالِمُ والجَاهِلُ، الذَّكِيُّ والغَبِيُّ، الصغيرُ والكبيرُ، الشَّيخُ والشَّابُ، العَجُوزُ والفتَاةُ...ألا وهُوَ رؤْيةُ الهلالِ، فحَيثُ مَا كانَ أيُّ مُسْلِمٍ -في أيِّ بلَدٍ في العَالمِ- فإنهُ يمكنُهُ تتبُّعُ أمْرِ الهلالِ نهَايةَ كُلِّ شَهرٍ قَمَريٍّ بعَينِهِ المجرَّدَةِ، فإنْ رآهُ تَرتَّبَ عَلَى ذَلكَ مَا كلَّفَهُ اللهُ تعالى بأدائِهِ، وشغلتْ ذمتُهُ بتلكَ العِبَادَةِ.. 

 

أمَّا عِلمُ الفَلكِ فإنَّهُ محْصُورٌ عندَ طَائفةٍ قَليلَةٍ جِدًا مِنَ النَّاسِ، فهوَ حِكْرٌ عَلَى خاصَّةِ الخاصَّةِ فَقَطْ، ولذَلكَ كَانَ الأَولى اتِّبَاعَ مَا نَطَقَ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأرشَدَ إلَيهِ، فَفَيهِ البرَكَةُ وحدَهُ، واليُسْرُ للأمَّةِ، وما عَدَاهُ فوسَائِلُ مُعِينةٌ، يَستَأنِسُ بها المسْلِمُونَ، وفي الأَثَرِ السَّائِرِ "الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المؤْمِنِ أنَّى وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهَا"، والحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ[38].

 

{فَائِدَةٌ}: تعلَّمْ أيُّها الطَّالِبُ، قضَى اللهُ عَنْكَ المآرِبَ- أنَّ الأصْلَ في رُؤيَةِ الهِلالِ أنْ تكُونَ بالعَينِ المجرَّدَةِ مبَاشَرَةً، ولكِنْ لا مَانِعَ عِندَ المحقِّقِ الشَّيْخِ سَعِيدِ بْنِ خَلفانَ الخَلِيْلِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- وعِندَ الشَّيخَينِ -حفظهُمُ اللهُ- مِنَ الاستِعَانةِ في الرُّؤيةِ بِالآلاتِ الحديْثَةِ كالمنَاظِيرِ[39] والمرَاصِدِ الموْثُوقَةِ لرُؤْيةِ الهلالِ لا سِيَّمَا عِندَمَا تكُونُ الرُّؤيَةُ بالعَينِ الـمُجَرَّدةِ المبَاشِرَةِ مُتعسِّرةً لوُجُودِ غُبارٍ أو ضَبَابٍ مَثَلاً؛ لأنَّ هَذِهِ الآلاتِ لا تُضِيفُ إلا تقْوِيةً للعَينِ المجرَّدَةِ عَلَى النَّظَرِ للمَرئِيِّ وهُوَ الهلالُ، ولذَا فَلا مَانِعَ مِنَ الاستعَانَةِ بها بالشُّرُوطِ الآتيَةِ:

 

أنْ يَكُونَ النَّظرُ في تِلْكَ الآلاتِ والمرَايَا الشَّفَّافَةِ بالعَينِ المجرَّدَةِ مبَاشَرَةً.

 

أنْ يَكُونَ النَّظرُ مِنَ الأَرضِ أوِ الأماكِنِ المرْتَفِعَةِ مِنْهَا كالعِمَارَاتِ أوِ الجِبَالِ بما يُيَسِّرُ أمْرَ الرُّؤيةِ، ولا يَنبَغِي تَعَدِّي ذَلكَ إلى رُكُوبِ الطَّائِرَاتِ واسْتِعْمَالَ الأقمَارِ الصِّناعيَّةِ؛ إذْ هَذِهِ بعِيْدَةٌ عَنِ الأرْضِ التي هِيَ محلُّ التَّرَائِي.

 

أنْ تَكُونَ هَذِهِ الآلاتُ بأَيدِي مُسلِمِينَ أُمنَاءَ ممَّنْ تقُومُ بهمُ الحُجَّةُ في الصَّوْمِ والإِفْطَارِ[40].

 

------------------------

 

[19] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، "جوابٌ مطوَّلٌ: مطبوعٌ حول مسألة الأهلة معتمد بتاريخ: 8 ذي الحجة 1430هـ" لدى الكاتب نسخة منه" ص9، 18.

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص86.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1428هـ، يوافقه 13/9/2007م.

 

[20] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. "جوابٌ مطوَّلٌ: مطبوعٌ حول مسألة الأهلة معتمد بتاريخ: 8 ذي الحجة 1430هـ "لدى الكاتب نسخة منه" ص18.

 

[21] - القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص1.

 

[22] - يُنظر:

 

البخاري، بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، رقم الحديث 1776.

 

مسلم، بَاب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، رقم الحديث 1810.

 

القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص85.

 

[23] - يُنظر:

 

مسلم، بَاب: بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ، رقم الحديث 1819.

 

الترمذي، بَاب: مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، رقم الحديث 629.

 

[24] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ج1 ص314- 315.

 

برنامج: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ"، تقديم وحوار الدكتور كهلان الخروصي- تلفزيون سلطنة عمان، تاريخ: 4 ذي الحجة 1429هـ، يوافقه 3/ 12/ 2008م، لقاء مع سماحة المفتي ومختصين في علم الفلك.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 شعبان 1426هـ، يوافقه 2/10/2005م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423هـ، يوافقه22/11/2002م.

 

[25] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، "جوابٌ مطوَّلٌ: مطبوعٌ حول مسألة الأهلة معتمد بتاريخ: 8 ذي الحجة 1430هـ" لدى الكاتب نسخة منه" ص18.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ:16 رمضان 1423هـ، يوافقه 22/11/2002م.

 

[26] - أي إذا كان هذا الحكم ثبت في الإمساك والإفطار اليومي بالإجماع ومن غير نزاع فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق بينهما؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" هو كقوله تعالى:{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} البقرة: ١٨٧ يقول صاحب كتاب العَذْبِ الزُّلالِ: "ومن ادعى الفرق فعليه بالدليل المقبول شرعا وهيئة وعقلا..". يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، "جوابٌ مطوَّلٌ: مطبوعٌ حول مسألة الأهلة بتاريخ: 8 ذي الحجة 1430هـ" لدى الكاتب نسخة منه" ص14.

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص5- 6، 49.

 

[27] - يُنظر:

 

اطفيش، محمد بن يوسف. شرح النيل وشفاء العليل ج3 ص319.

 

الجيطالي، إسماعيل بن موسى. قواعد الإسلام ج2 ص75.

 

[28] - السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج1 ص142.

 

[29] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص247.

 

[30] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ج1 ص312- 313.

 

برنامج: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ"، تقديم وحوار الدكتور كهلان الخروصي- تلفزيون سلطنة عمان، تاريخ: 4 ذي الحجة 1429هـ، يوافقه 3/ 12/ 2008م، لقاء مع سماحة المفتي ومختصين في علم الفلك.

 

الخَلِيْلِيُّ، "جوابٌ مطوَّلٌ: مطبوعٌ حول مسألة الأهلة معتمد بتاريخ: 8 ذي الحجة 1430هـ" لدى الكاتب نسخة منه" ص34.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 شعبان 1426هـ، يوافقه 2/10/2005م.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 شعبان 1426هـ، يوافقه 2/10/2005م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423هـ، يوافقه 22/11/2002م.

 

[31] - السالمي، عبد الله بن حميد. كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة ص 82.

 

[32] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 21 رمضان 1423هـ، يوافقه 27/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1427هـ، يوافقه 22/10/2006م.

 

بيوض، إبراهيم بن عمر. فتاوى الإمام الشيخ بيوض ص261- 265.

 

[33] - يُنظر:

 

البخاري، بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، رقم الحديث 1776.

 

مسلم، بَاب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، رقم الحديث 1810.

 

[34] - الربيع، باب: النهي عن الصِّيَام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 327.

 

[35] - للحديث الصحيح عن عمار رضي الله عنه قال: "مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ [يوم الشك] فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". يُنظر:

 

أبو داود، بَاب: كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ، رقم الحديث 1987.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 2 رمضان 1423هـ، يوافقه 8/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423هـ، يوافقه 22/11/2002م.

 

[36] - برنامج: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ"، تقديم وحوار الدكتور كهلان الخروصي- تلفزيون سلطنة عمان، تاريخ: 4 ذي الحجة 1429هـ، يوافقه 3/ 12/ 2008م، اتصال هاتفي بـ: د. صالح الشيذاني رئيس الجمعية الفلكية العمانية.

 

[37] - يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص186- 190.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1430هـ، يوافقه 22/ 8/ 2009م.

 

[38] - تَنْبِيْهٌ: هذا الأثر ينسب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام من حيث الصنعة الحديثية، كما نبه على ذلك محدث العصر العلامة القنوبي -أبقاه الله تعالى-، وإن كان معناه في ذاته صحيحا، ومثل هذا يقال في الأثر المشهور "إن لكل قوم هلالهم" حيث أورده بعض الفقهاء منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له مرفوعا إليه صلوات الله وسلامه عليه ولا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو من قول بعض أهل العلم....

 

ومن المعلوم المتقرِّر أن ضعف السند لا يعني بطلان المتن أو فساد معناه أو ضعف القول الذي أشار إليه على كل حال، فكم من الأحاديث التي تروى وليس لها أسانيد أصلا لكن جرى العمل بمقتضى معانيها لورود هذه المعاني من طرق وأدلة أخرى، أو لاندراجها تحت قواعد عامة، ومن أوضح أمثلة ذلك رواية "صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت"، فهذه الرواية مع ضعف سندها إلا أنهُ لا يمكن أن يقدح في معناها الصحيح الذي هو أوضح من شمس الظهيرة في رابعة النهار، وكذا يقال في حديث: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"، فهو صحيح المعنى وإن لم يثبت من جهة سنده كما صرح به شيخنا القنوبي -حفظه الله- جلسة إفتاء بولاية إبراء: صيف1427هـ/2006م، فتفطن لذلك، والله يوفقك. يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1428هـ، يوافقه 10/10/2007م.

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص7، 143.

 

[39] - ومنها ما يُعرَف عند الناس بـ"الدُّورْبِينُ".

 

[40] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ص313.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى إمام السنة والأصول ص84.

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص144.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1428هـ، يوافقه 13/9/2007م.

 

الراشدي، مبارك بن عبد الله. قراءاتٌ في فكر الخليلي/ المنتدى الأدبي، بحث بعنوان: "الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وفكره"، ص192- 193.

----------------------------------

شُبَهٌ ورُدُودٌ

 

{الشُّبْهَةُ الأُوْلى}: يَدَّعِي بَعضُ النَّاسِ أنَّهُ لا بُدَّ مِنِ اتِّبَاعِ بعْضِ الدُّولِ في رُؤْيةِ الهِلالِ صِيَامًا وإفطَارًا بحُجَّةِ أنَّها تمثِّلُ الإِسْلامَ، وأنْتَ خَبِيرٌ أنَّ هَذِهِ المقُولَةَ لا أسَاسَ لها مِنَ الصِّحَّةِ؛ إذْ لم يَدُلَّ علَيهَا كِتَابٌ نَاطِقٌ ولا سُنةٌ ماضِيةٌ لا تَصْريحًا ولا تَلْمِيحًا عَلَى هَذَا المعْنى، فإِنَّ الإسْلامَ يُمثَّلُ حيثُمَا حَلَّ، وهوَ قابِلٌ للعَمَلِ والتَّطبِيقِ في كُلِّ مَكَانٍ وزَمَانٍ.

 

بَلِ الأدِلةُ تدُلُّ عَلَى خِلافِ ذَلكَ، وهُوَ أنَّ لِكُلِّ قَومٍ هلالَهُم -كمَا تقَدَّمَ مَعَكَ- في سُنَّةِ أبي القَاسِمِ [41] صلى الله عليه وسلم، وهِيَ الأَسْعدُ بقَولِهِ  تَعَالى:{ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } البقرة: ١٨٥[42].

 

{الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ}: يَزعمُ بعْضُ النَّاسِ أنَّ عَلَى الأُمَّةِ الإسْلاميَّةِ أنْ تُوَحِّدَ صِيَامَهَا وإفطَارَها؛ لتَظْهَرَ بمظْهَرِ الوَحْدَةِ وتبعُدَ عَنِ الفُرقةِ، والجَوَابُ: أنَّ خَيريَّةَ الأمَّةِ ووَحْدَتَهَا لا تَكُونُ إلا في اتِّباعِ أمْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ والتمَسُّكِ بخَيرِ الهَدْي هَدْي محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وإذا ثَبَتَ قَولُ ابنِ عبَّاسٍ: "هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"[43]، فَلا يَسَعُنَا إلا  أنْ نقُولَ:{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الأحزاب: ٣٦.

 

وقدْ كَانَ العَمَلُ باختِلافِ المطَالِعِ مَوجُودًا، وكَانَ هذَا الاخْتِلافُ مُقَرًّا عنْدَ عُلمَاءِ الأمَّةِ الإسْلاميَّةِ عندَما كَانَتِ الدَّولةُ الإسْلامِيةُ تَحْتَ رايَةٍ وَاحِدَةٍ تَخْفِقُ في جَمِيعِ أراضِيهَا وكَانتْ هَذَهِ الدَّولةُ دَوْلةً واحدَةً مُتَّحِدةً ولَمْ تَكُنْ هنَاكَ دُوَلٌ، فلَمْ يُؤثِّرِ القَولُ والعَمَلُ معَهُم باخْتلافِ المطَالِعِ في وحْدَةِ الأمَّةِ ولم يُحْدِثْ بينَهُم أيَّ فُرْقةٍ. 

 

ولنَا في الشَّعائرِ الأخْرَى خَيرُ بُرهَانٍ وأصْدقُ حُجَّةٍ عَلَى نفْيِ هَذهِ الدَّعوةِ، فمَا ضَرَّ وحْدةَ الأمَّةِ الإسْلاميَّةِ أنْ لا تَتَّحِدَ في أوقَاتِ صَلاتِها، فنَجِدُ أنَّنا نُصَلِّي الفَجرَ مَثَلاً في وقْتٍ يُصلِّي فِيهِ الآخَرُونَ الظُّهرَ وآخَرُونَ العَصرَ وآخَرُونَ المغْرِبَ وآخَرونَ العشَاءَ، ولم يَقُلْ أحَدٌ مِنَ المسلِمِينَ بوُجُوبِ توْحيدِ أوقَاتِ الصَّلَواتِ لتتَّحِدَ الأمَّةُ.

 

وهَكذَا نجِدُ ابتدَاءَ يَومِ الصِّيَامِ نَفسِهِ وطَلوعَ الفَجرِ الصَّادِقِ يختَلفُ مِنْ مَنطِقَةٍ لأُخْرَى، ولمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ المسلِمِينَ بوُجُوبِ توحِيدِ وقْتِ الصِّيَامِ والإفطَارِ بنَهَارِ بَلَدٍ مُعينٍ مِنْ أجْلِ أنْ تتوحَّدَ الأُمَّةُ.

 

فلا يَنبَغِي إدْراجُ أمْرِ الوَحَدةِ الإسلاميَّةِ في قضيَّةِ الأَهِلَّةِ، وكَأنها سَبَبُ تَشتُّتِ المسْلمينَ ووَهْنِهِمْ، مَعَ أنها دَلِيلٌ عَلَى حَيَويَّةِ هَذَا الدِّينِ ومُراعَاتِهِ لأحْوالِ البَشَرِ، وعَلَى يُسْرِهِ وسماحَتِهِ، حَالُها حَالُ اختِلافِ أوقَاتِ الصَّلواتِ بَينَ بَلدةٍ وأخْرَى، فالمطَالَبَةُ بتَوحِيدِ الأذَانِ -مثلاً- مَعَ وجُودِ الاخْتِلافِ في دُخُولِ وقْتِ الصَّلاةِ مِنَ الشَّطَطِ الذي لا يَنبَغِي، ومِنَ الجهلِ بحقَائقِ الكَونِ وقَوانينِهِ الظَّاهِرَةِ[44].

 

ولو قُلْنَا بضَرُورَةِ تَوحِيدِ دُخُولِ الشَّهرِ، وتَوحِيدِ يَومِ عَرفَةَ كَذَلكَ في جميعِ بقَاعِ العَالمِ منْ أجْلِ تَوحيدِ الصِّيَامِ لم نَستَطِعْ عَلَى ذَلكَ سَبيلاً؛  لأَنَّ الوَاقِعَ أنَّ هُنَاكَ مِنَ البقَاعِ ما يَبدأُ فِيهَا يَومُ الصِّيَامِ بعْدَما يَنتَهِي في بِقَاعٍ أخْرى، وينتَهِي صيَامُها  قَبْلَ أنْ تَبْدَأَ الأُخْرى، فتَعذَّرَ توحدُ الصِّيَامِ منْ هذا الجانبِ، وشَرْعُ اللهِ كاملٌ، وهوَ  عالمٌ بما كَانَ ومَا سيَكُونُ ولذَا شَرَعَ لهمْ مِنَ الأحْكَامِ ما هُوَ قَابِلٌ  للعَمَلِ والتَّطبِيقِ في كُلِّ مَكَانٍ وزَمَانٍ، ولم يَتْرُكِ النَّاسَ في حَيرةٍ منْ أمرِهمْ بَلْ أكمَلَ لَهُمُ الدِّينَ وأتمَّ عَلَيهمُ النِّعمَةَ }وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} التوبة: ١١٥.

 

{الشبهةُ الثالثةُ}: يقُومُ البَعضُ بالتَّشكِيكِ في صِحَّةِ إتمامِ الشَّهرِ لعَدَمِ ثُبُوتِ الرُّؤيةِ عِندَمَا يَرَونَ الهلالَ في اللَّيلَةِ التَّاليَةِ مُرْتَفِعًا أوْ كَبِيرًا، ويقُولُونَ: إِنهُ هِلالُ اليَومِ الثَّاني منَ الشَّهرِ ولَيسَ الأوَّلَ، ولكِنَّ الشَّرْعَ الشَّرِيفَ وعِلْمَ الفَلَكِ قدْ حَسَمَا هَذِهِ الشُّبهَةَ مِنْ أصلِهَا وقَطَعَا فيها ألْسِنَةَ الخائِضِينَ والمتَخَرِّصِينَ..[45]

 

أمَّا الشَّرعُ: فمَا رواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ  ثَلاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ  الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فسألناه، فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ"، وهذا هوَ الواضحُ منْ ترجمةِ الإمامِ مسلمٍ للبابِ بقولِهِ: "بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِكِبَْرِ الْهِلالِ وَصِغَرِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلاثُونَ"[46]. 

 

ومنَ الناحيةِ الفَلَكِيَّةِ فَإِنَّ ارتفَاعَ الهلالِ وظُهُورَهُ بَارِزًا أمرٌ طَبِيعِيٌّ إذَا كَانَ الشَّهرُ السَّابِقُ قدْ أتمَّ ثَلاثِينَ يَومًا، يقُولُ المهندِسُ محمَّد شَوْكَتْ عَوْدَة مُدِيرُ المشْرُوعِ الإسْلاميِّ لرَصْدِ الأَهِلَّةِ: «..مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فشَكْلُ الهِلالِ لا يُعتَدُّ بهِ حُكْمًا لصِحَّةِ دُخُولِ الشَّهرِ، وهنَاكَ أمُورٌ عِلميَّةٌ في هَذَا الجَانِبِ يَطُولُ الحدِيثُ حَولها»[47]، وهذَا ما أكَّدَهُ بشَكلٍ قطعيٍّ أيضًا المهندِسُ مَروانُ الشُّوَيكِيُّ أمينُ القُبَّةِ الفَلَكِيَّةِ بشِرْكَةِ تَنْمِيَةِ نِفْطِ عُمَانَ[48].

 

[بُشْرَى]: وحَولَ قَضِيَّةِ رُؤيةِ الهلالِ وعِلْمِ الفَلَكِ والحسَابَاتِ الفَلَكِيَّةِ ومَا يُثارُ حَولَهَا مِنْ شُبَهٍ ومَا يُجَابُ عَلَيهَا مِنْ رُدُودٍ يُبشِّرُنا إمَامُ السُّنةِ  والأُصُولِ -متَّعَ اللهُ المسْلِمِينَ بحيَاتِهِ- بقَولِهِ: "وأنَا بمشِيئَةِ اللهِ تَعَالى بِصَدَدِ كِتَابَةِ جَوَابٍ مُطوَّلٍ حَولَ هَذِهِ القَضِيَّةِ أذكُرُ فيهِ جميعَ الأدِلَّةِ والشُّبُهَاتِ التي أُثيرَتْ أوْ قدْ تُثَارُ في المُستَقبَلِ حَولَ هَذِهِ القَضِيَّةِ"؛ فَعَسَى أنْ يكُونَ قَدِ اقتَرَبَ مَوعِدُهُ، حِينَها يفرَحُ المؤمنُونَ[49]. 

 

قلتُ: وقدْ رأيتُ نسْخةً مَرْقُونَةً مُسَوَّدَةً مَطبُوعةً غيرَ مَنشُورةٍ بيَدِ الشَّيخِ منْ هَذَا الكتَابِ في آخرِ زيَارةٍ مِني لهُ -حفِظَهُ اللهُ- بمكتَبِ الإفتَاءِ وقدْ كُتِبِ بغِلافِهَا "رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ"، وما إخَالُ إلا أنَّ كتابَهُ سَابقٌ، فأُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، والحمْدُ للهِ كَاشِفِ الكَربِ ورَافِعِ الإشكَالِ[50].

 

 

"أَلْسِنَةُ الخَلْقِ شُهُودُ الحَقِّ"

 

تعرَّفْ -أيُّها الموَاطِنُ الصَّالحُ، والأمِينُ النَّاصِحُ- أنَّ المنهَجَ الذِي الْتزَمتْهُ سَلْطَنةُ عُمَانَ -حفِظَهَا اللهُ قِيَادةً وعُلَمَاءَ وشَعبًا- معَ دُوَلٍ أخْرَى هوَ الطَّريقُ الوَحِيدُ الذِي دَلَّ عَلَيهِ الهدْيُ المحمَّدِيُّ في إثبَاتِ دُخُولِ الأَشْهرِ وخرُوجِها، وقدْ أثبتَ صحَّتَهُ وجدَارَتَهُ طَوَالَ السِّنينَ المنصَرِمَةِ الماضِيَةِ، فجَاءَتِ النتَائِجُ صَادِقةً والأرقَامُ صَحِيحَةً، مما  أبْعَدَ السَّلطَنَةَ عَنْ ذكرِهَا في قائِمَةِ الدُّولِ التي تبَينَ لاحِقًا وقُوعُها في أخطاءَ شرعيةٍ وفلكيةٍ في دخولِ الشَّهرِ والخروجِ منهُ.

 

وهَذَا مَا حَدَا بأهلِ المعْرِفَةِ والاختِصَاصِ والخِبرةِ أنْ يُظهِروا إعجَابَهُم ويُشِيدُوا بهَذِهِ المنهَجِيَّةِ التي اصْطَفَاهَا العَلماءُ واعتَمَدَها أولُو الأَمْرِ في هَذَا البَلَدِ المبَاركِ، وممَّنْ صرَّحَ بشَرعيَّةِ المنهجيَّةِ العمَانِيَّةِ وريَادَتِها في هَذَا المجَالِ مِنْ غَيرِ أَهلِها:

 

أ‌- الدكتورُ مُصْطفى الشَّكعَة في كِتَابِهِ "إسْلامٌ بِلا مَذَاهِبَ" حيثُ يقُولُ: "ومهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمرٍ فإنَّ المذْهَبَ الإبَاضِيَّ يُعتَبرُ مِنْ أَقْرَبِ المذَاهِبِ إلى أهْلِ السُّنةِ، ووُجُوهُ الاتفَاقِ أكَثرُ وُضُوحًا  مِنْ وُجُوهِ الاختِلافِ...إلى أنْ قالَ:  مِثلُ ما يُشَاعُ مِنْ أنَّ الإبَاضِيَّةَ تعتَمِدُ ألا تصُومَ مَعَ جمهَرةِ المسلِمينَ في أوَّلِ يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ، وإنما تَبْدأُ صِيَامَها مُتَأخِّرةً يَومًا، وتبعًا لذَلِكَ يكُونُ عِيدُ الفِطْرِ مُتَأخِّرًا يومًا عَنْ عيدِ الجمْهَرةِ، وفي اعتِقَادِي أنَّ ذَلكَ أمرٌ غَيرُ مَقْصُودٍ فيمَا لو صَحَّتْ هَذِهِ القَضِيَّةُ، ذَلِكَ أنَّ المسلِمِينَ لم يتَّفِقُوا حَتى الآنَ عَلَى بِدَايةٍ لشَهرِ رَمَضَانَ يلْتَزمُ بها الجَمِيعُ، بلْ إنَّهُ مِنَ المؤسِفِ أنَّ عَدَدًا مِنَ البلادِ الإسْلاميَّةِ كَانَ يَتَسَرَّعُ فيَصُوْمُ اليَومَ الأخِيرَ منْ شَعْبَانَ علَى اعتبَارِ أنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، ولقَدْ ثبَتَ أنَّ عَدَدًا مِنَ البِلادِ الإسْلاميةِ فعَلَ ذَلِكَ في السَّنَواتِ القَلِيلَةِ الماضِيَةِ، وأمَّا الإباضِيَّةُ فلعلَّهمْ يَتَمَسَّكُونَ بالرُّؤيةِ الشَّرعِيَّةِ المستمَدَّةِ مِنْ قَولِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"[51]، فَلا صَومَ بِلا رُؤيَةٍ ولا إفطَارَ بِلا رُؤيةٍ، وبقيَّةُ الحَدِيْثِ قَولُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ".  

 

أمَا وقدْ ثبتَ لسنَواتٍ عِدَّةٍ أنَّ أكثرَ أهلِ السُّنةِ في المشْرقِ كَانُوا يَستعْجِلُونَ مَقْدِمَ رَمَضَانَ فيَصُوْمونَ يومًا قبلَ مجيئِهِ، فإنَّ الإبَاضِيَّةَ ومَنْ صَامَ مَعَهُمْ مِنْ بقيَّةِ المذَاهِبِ الإسْلاميَّةِ كانُوا هُمْ أصْحَابَ الصَّوابِ؛ لالتِزَامِهمُ النَّصَّ حِيَالَ ابتِدَاءِ رَمَضَانَ ومُنْتَهَاهُ، واللهُ أعَلمُ"[52]. 

 

ب‌- المهندسُ محمَّدُ شوكت عودَة مدِيرُ المشْرُوعِ الإِسْلاميِّ لرَصْدِ الأهِلَّةِ الذِي يتَّخِذُ مِنَ العاصِمَةِ "أبو ظَبي" مقرًّا لَهُ حيثُ يقولُ: «..كمُراقِبِينَ في المشْرُوعِ الإسْلامِيِّ لرَصْدِ الأهِلَّةِ نُثني عَلَى الجُهودِ الَّتي تبذلُها سَلطَنَةُ عُمَانَ في تحرِّي دُخُولِ الأَشْهُرِ القَمَرِيَّةِ» مشيرًا «إِلى أنَّ سَلطَنَةَ عُمَانَ والمغرِبَ هما أدَقُّ دَولَتَينِ في العَالمِ الإسْلاميِّ في تحْدِيدِ دُخُولِ الأَشْهُرِ القَمَرِيَّةِ». 

 

ويقُولُ المهنْدَسُ أيْضًا : «أشْعرُ بالأَسَى إذَا عَرَفْتُ أنَّ هنَاكَ مَنْ يُشَكِّكُ في دقةِ تحديدِ الأشهرِ  القمْريةِ في سَلطنةِ عُمانَ في الوَقتِ الذي يجِبُ عَلَى الجَميعِ أنْ يَفخَرُوا بَأنَّ السَّلطَنَةَ تمزِجُ بَينَ العِلْمِ والشَّرْعِ في مَوضُوعِ بِدَايَةِ الأَشْهُرِ وهيَ الدَّولةُ الوحِيدَةُ في العَالمِ الإسْلاميِّ الَّتي تعتَمِدُ مَبْدَأَ الشَّفَافيةِ في تحديدِ الرُّؤيةِ وتنقُلُ أحدَاثَ استِطلاعِ الرُّؤيةِ عَلَى الهَوَاءِ مبَاشَرَةً، حَتى بيَانُ اللجْنةِ يُتلى عَلَى الهَواءِ مُباشَرةً في وقْتٍ تَتَكَتَّمُ عَلَيهِ بَعْضُ الدُّوَلِ». 

 

ويَستطْرِدُ المهنْدِسُ محمَّد شَوكَتْ قائِلا: «رَاقَبْنَا جُهُودَ السَّلْطَنَةِ التي جمعَتْ بَينَ تَشْكِيلِ اللِّجَانِ الشَّرْعِيَّةِ والاسْتعَانَةِ بالعِلْمِ عَنْ طَرِيقِ الرَّصْدِ الفَلَكِيِّ، الأمرُ الذِي خَرَجَ مَعَهُ القَرَارُ العُمَانيُّ مُوفِّقًا بَينَ العِلمِ والشَّرعِ...» [53]. 

 

‌ج- المهندسُ الفلَكِيُّ مَرْوانُ الشُّوَيْكِي أمِينُ القُّبةِ الفَلَكِيَّةِ بشِرْكَةِ تَنمِيَةِ نِفْطِ عُمَانَ حيثُ يقُولُ: "أنا أُقَيِّمُ هَذِهِ الجُهُودَ الَّتي تبذلُها السَّلطَنَةُ في تحرِّي الرُّؤْيَةِ عَاليًا وأُثَمِّنُ أنْ يبْقَى النَّاسُ دائِمًا عَلَى اطِّلاعٍ، وهَذَا هُوَ دَورُ القُبَّةِ الفَلَكِيَّةِ ودَورُ الجَمعِيَّةِ الفَلَكِيَّةِ العُمَانِيَّةِ..."[54].  

 

 

فَصْلٌ

 

في مسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بثُبُوتِ الصِّيَامِ

 

{المَسْأَلَةُ الأُوْلى}: تفقَّهْ -أيُّها المتَحَرِّي، سلَّمَكَ اللهُ مِنَ الشَّكِّ والرَّيبِ- أنَّ مَنْ لمْ يَرَ الهِلالَ في مَحلِّهِ ولم يَصِلْهُ خَبرُ رُؤيَةِ الهلالِ إِثْبَاتًا أو عَدَمًا مِنَ المنَاطِقِ التي تَشْتَرِكُ في المطَالِعِ إِلى اليَومِ الثَّاني المُتمِّمِ للثَّلاثِينَ فَإِنَّ لَهُ أنْ يَأكُلَ ويَشْربَ مَنْ حَيثُ الجَوَازُ، ولَيْسَ لَهُ أنْ يُصْبِحَ صَائِمًا.

 

وَإِنما اسْتَحَبَّ لَهُ أَصْحَابُنَا أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعامِ والشَّرَابِ في النَّهَارِ مِنْ غَيرِ نيَّةِ الصِّيَامِ[55] حَتى يأتيَ الخَبرُ، فَإنْ جَاءَ الخبرُ بعَدَمِ رُؤيتِهِ أَكَلَ وشَرِبَ، وإنْ جاءَ الخَبرُ بِثُبُوتِ رُؤيتِهِ واصَلَ إِمْسَاكَهُ لِمَا بَقِيَ مِنَ اليَومِ ثمَّ قَضَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادةٌ لا بُدَّ فيهَا مِنَ النِّيَّةِ[56].

 

يقُولُ الإمامُ الجيطَاليُّ -رَحِمَهُ اللهُ- في قَوَاعِدِهِ: "..والمعْمُولُ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا في يَومِ الشَّكِّ الإمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ حَتى يَنْتَشِرَ النَّاسُ وتَرْجِعَ الرُّعَاةُ، فَإِنْ صَحَّ أنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أتمُّوهُ وإلا أفطَرُوا، وعَلَى الجَمِيْعِ الإِعَادةُ مَنْ أَفْطَرَهُ ومَنْ صَامَهُ لأنَّهُ صَامَهُ عَلَى غَيرِ نِيَّةٍ، واللهُ أعلمُ"[57]. 

 

{المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ}: مَنْ لم يصلْهُ خبرُ رُؤيةِ الهلالِ إلى اليومِ الثَّاني -أيضًا- فأمسكَ بنيَّةِ إنْ رُئِيَ الهلالُ فهوَ صائمٌ لرَمَضَانَ، وإنْ لم يُرَ فهوَ صائمٌ احتياطًا، فعليهِ القضاءُ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ الصَّوْمَ لا بُدَّ فيهِ منَ النِّيَّةِ الجَازِمَةِ. 

 

يقُولُ بَدْرُ الدِّينِ الخَلِيْلِيُّ -حفظَهُ اللهُ-: " والرَّاجِحُ عَدَمُ الاكْتِفَاءِ بِهِ؛ لثُبُوتِ النَّهيِ عنْ صِيَامِ اليَومِ الذِي يُشَكُّ فيهِ... وإنما اِسْتَحَبَّ النَّاسُ الإمسَاكَ عندَمَا يكُونُ غَيمٌ؛ حَتى يأتيَ خبرٌ مِنَ الأطْرافِ  البَعِيدَةِ، وذلكَ حَتى يَأتَيَ الرُّعاةُ منْ أماكنِ رعيهمْ؛ لاحتِمَاِل أنْ يجِدُوا هنالكَ مَنْ تطمئنُّ لهُ النفسُ ويُصدِّقهُ العقلُ والقلبُ بأنهُ رأى الهلالَ إنْ شهدَ برؤيتِهِ، ولئنْ كانَ صيامُ ذلكَ اليومِ ممنوعًا عَلَى القَولِ الرَّاجحِ، فأحْرى أنْ لا يُعتَدَّ بهِ إنْ صَامَهُ الإنسَانُ مجازَفةً، عَلَى أنَّ الصِّيَامَ عبادةٌ تتوقَّفُ على النِّيةِ الجَازمةِ، لا على النِّيةِ التي يُتَرَدَّدُ ِفيهَا"[58]. 

 

{المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ}: مَنْ كانَ مسَافِرًا ثمَّ رَجَعَ إلى بَلَدِهِ في آخِرِ يَومٍ منَ الشَّهْرِ بَعْدَ أَنِ ابْتدأَ ذَلِكَ اليَومَ صَائِمًا فوَجَدَ أنَّ قَومَهُ قدْ أفْطَرُوا ذَلِكَ اليَومَ لثُبُوتِ رُؤْيةِ هِلالِ شَوَّالٍ لدَيهم فعَليهِ أنْ يفطرَ يومَ عيدِهِم، ثمَّ يقْضِيَ ذَلِكَ اليَومَ الذِي ابتَدأَ صِيَامَهُ.

 

أمَّا إِنْ كَانَ فطرُهُم مِنْ غَيرِ إكمَالٍ للشَّهرِ ولا لرُؤيةٍ شَرعيةٍ، وإنما بمجرَّدِ الاتبَاعِ أوْ بالحسَابَاتِ الفَلَكِيَّةِ فعَليهِ أنْ يُكمِلَ فَرْضَ صَومِهِ، ويَسْأَلُ اللهَ قَبُولَ يَومِهِ وشَهْرِهِ[59].

 

{المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ}: مَنِ انتقلَ منْ بلدةٍ تأخرَ فيها الصِّيَامُ إلى بلدةٍ أخرى تقدَّمَ فيها الصِّيَامُ، وصامتْ هذهِ الأخيرةُ تسعةً وعشرينَ يومًا، فيكونَ قدْ صامَ ثمانيةً وعشرينَ يومًا فَقَطْ، فالمُعْتمَدُ في هذهِ الحالةِ عندَ الشيخينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -يحفظُهُمُ المولى- أنْ يفطرَ يومَ عيدِهم ويقضيَ اليومَ التاسعَ والعشرينَ بعدَ ذلكَ. 

 

هذا إذا كانَ صيامُ البلدةِ الأُولى وإفطارُ الأخيرةِ برؤيةٍ شرعيةٍ ثابتةٍ لا بمجردِ الاتباعِ لدولٍ أخرى، فإنْ لم يكن كذلكَ وجبَ عليهِ أنْ يتمَّ فرضَهُ ويكملَ شهرَهُ[60]؛ لأنَّهُ قدْ دخلَهُ بيقينٍ فلا يخرجَ منهُ إلا بيقينٍ[61].

 

{المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ}: عكسُ المسألةِ السابقةِ مَنِ انتقلَ منْ بلدةٍ تقدَّمَ فيها الصِّيَامُ إلى بلدةٍ أخرى تأخرَ فيها الصِّيَامُ، وأتمتْ هذهِ الأخيرةُ الصِّيَامَ ثلاثينَ يومًا؛ لعدمِ ثبوتِ الرؤيةِ الشرعيةِ، فهلْ يجبُ عليهِ أنْ يَصُوْمَ معهمُ اليومَ الحادي والثلاثينَ أمْ يفطرَ هذا اليومَ؟ خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ..

 

ذهبَ بعضُهم إلى الإفطارِ نظَرًا إلى أنَّ الشَّهرَ العَرَبيَّ لا يَزِيدُ عَلَى ثَلاثينَ يومًا باتِّفَاقِ العُلمَاءِ، إذا كَانتِ الرؤيةُ في البَلدِ الذي كانَ فيهِ رُؤيةً ثابِتةً شرعًا[62]، وعَلَيهِ فإذَا صَامَ ثَلاثِينَ يَومًا فقدْ أتمَّ فَرضَهُ، يقُولُ سماحَةُ الشَّيخِ -حفِظهُ اللهُ- في فَتَاوَى "المرْأَةُ تَسْأَلُ": "وهَذَا القولُ قالهُ كثيرٌ مِنْ مشَايخنَا الَّذِين تتَلْمَذْنَا عَلَيهِمْ وانتَفَعْنا بعِلْمِهِمْ"[63].

 

ويُبينُ -حفِظَهُ اللهُ- هَذَا الإِجمَالَ بِقَولِهِ في مَوضِعٍ آخَرَ: " .. سَمِعْتُ بَعْضَ المشَايخِ مِنْ عُلمَاِئنَا يُرجِّحُونَ الرَّأيَ الأخِيرَ، وهوَ أنْ يَصُوْمَ ثَلاثينَ يومًا ويُفطِرَ بعدَ ذَلِكَ.. هَذَا القَولُ قالَهُ جمَاعةٌ منْ مشَايخِنا المعَاصِرينَ، مِنْ بَينِهمْ شيخُنا خَلفَانُ بنُ جُمَيِّلٍ السِّيابيُّ وشيخُنا إبراهِيمُ بنُ سَعيدٍ العبريُّ وحُكِيَ ليْ -أيضًا- عنْ شَيخِِنا أبي إسْحَاقَ إبراهيمَ أطفيش أنهمْ جمِيعًا كَانُوا يقُولُونَ بهَذَا القَولِ"[64].

 

وذهبتْ طائفةٌ أخْرَى مِنَ المحقِّقِينَ إلى وجُوبِ صِيَامِ ذَلِكَ اليَومِ؛ لأنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ في تلْكَ البِلادِ، وهَذَا الذِي انتَصَرَ لهُ المحقَّقُ القَنُّوبيُّ -عافاهُ اللهُ- إذْ يقُولُ: " والقَولُ الصَّحِيحُ الرَّاجِحُ لدَيَّ هوَ أنَّهُ يُصبِحُ في تِلْكَ البلادِ التي هوَ فيهَا صَائِمًا ولوْ صَامَ واحِدًا وثلاثينَ يَومًا، لأنَّه هوَ في ذَلِكَ المكَانِ في شَهرِ رَمَضَانَ.. وهُوَ مخَاطَبٌ بالصِّيَامِ والإفطَارِ بحسَبِ المكَانِ الذِي هوَ فِيْهِ"[65]. 

 

وتوقَّفَ العَلاَّمةُ الخَلِيْلِيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- عنِ التَّرجيحِ قائِلا: " إلى الآنَ ما اسْتطَعْتُ أنْ أقطعَ بتَرجِيحِ رَأيٍ مِنْ هَذَينِ الرَّأييِن"[66]، إلا أنَّهُ -حَفِظَهُ اللهُ- اختَارَ في بَعْضِ أجْوبتِهِ الاستمْرارَ والعَمَلَ بالصِّيَامِ؛ لأنَّ فيهِ احتِيَاطًا وخُرُوجًا مِنْ عُهْدَةِ الخِلافِ: " نحنُ نَختارُ الخُرُوجَ مِن عُهدَةِ الخِلافِ .. الاسْتِمرَارَ"[67]. 

 

 

وَذُو احْتِيَاطٍ في أُمُورِ الدِّينِ *** مَنْ فَرَّ مِنْ شَكٍّ إلى يَقِينِ[68]

 

 

------------------------

 

[41] - فَائِدَةٌ: التكني بأبي القاسم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي"، والظاهر أن هذا الحكم غير مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأزمان؛ ولذا فلا يجوز لأحد أن يتكنى بهذه الكنية، بل كره بعضهم أن يُسمي الرجلُ ابنَه الأول بالقاسم خشية أن يُكنى به.

 

وقد اختَلَفَ العلماء في مَن تَكَنَّى بِهذه الكُنْية هل يُكَنِّيهِ غيْرُه بِها أو لا؟ فقيل: لا يُكَنَّى بِذلك، يقول شيخنا القنوبي -حفظه الله-: "وهذا هو الذي نَعمَلُ به، فمَن كان يُكَنَّى بِذلك لا نُكَنِّيه بِذلك؛ لأنّ الصحابة-رضي الله تبارك وتعالى عنهم-عندَما عَلِمُوا أنّ واحدا منهم تَكَنَّى بـ "أبي القاسم" قالوا:  "لا نُكَنِّيْكَ بِذَاكَ ولا كَرَامَة"، والله أعلم. يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، اتصال هاتفي بفضيلته، تاريخ: 28 ذي الحجة 1430هـ الموافق 15/ 12/ 2009م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1425هـ، يوافقه 16/10/2004م.

 

[42] - القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ:  1رمضان 1428هـ، يوافقه 13/9/2007م.

 

[43] - يُنظر:

 

مسلم، بَاب: بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَدٍ لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ، رقم الحديث 1819.

 

الترمذي، بَاب: مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، رقم الحديث 629.

 

[44] - يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص157.

 

المعمري، محمد بن سعيد. إضاءات حول استطلاع الأهلة ومنهج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في ذلك.

 

[45]- الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ: 1 رمضان 1427هـ، يوافقه 25/9/2006م.

 

[46]- مسلم، بَاب: بَيَانِ أَنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِكُبْرِ الْهِلالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، رقم الحديث 1820.

 

[47] - بيانٌ فلكيٌّ بجريدة عُمان الصادرة يوم السبت 7 من ذي الحجة 1429 هـ الموافق 6 من ديسمبر 2008م.

 

[48] - يُنظر:

 

برنامج: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ"، تقديم وحوار الدكتور كهلان الخروصي- تلفزيون سلطنة عمان، تاريخ: 4 ذي الحجة 1429هـ، يوافقه 3/ 12/ 2008م،  اتصال هاتفي بـ: م. مروان الشويكي أمين القبة الفلكية بشركة تنمية نفط عمان.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 17 رمضان 1423هـ، يوافقه 23/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص247.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423هـ، يوافقه 22/11/2002م.

 

[49] - القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ:  15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

[50] - كان ذلك صبيحةَ الأربعاء، بتاريخ:  17 شوال 1430هـ، يوافقه 7/ 10/ 2009م. وقد وفقني الله بعدها إلى أخذن نسخة إلكترونية من هذا الكتاب بعد أخذ الإذن منه بارك الله فيه.

 

[51] - يُنظر:

 

البخاري، بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، رقم الحديث 1776.

 

مسلم، بَاب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، رقم الحديث 1810.

 

[52] - الشكعة، مصطفى. إسلام بلا مذاهب ص141- 142.

 

[53] - جريدة عُمان الصادرة يوم السبت 7 من ذي الحجة 1429 هـ الموافق 6 من ديسمبر 2008م.

 

[54] - برنامج: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ"، تقديم وحوار الدكتور كهلان الخروصي- تلفزيون سلطنة عمان، تاريخ: 4 ذي الحجة 1429هـ، يوافقه 3/ 12/ 2008م، اتصال هاتفي بـ: م. مروان الشويكي أمين القبة الفلكية بشركة تنمية نفط عمان.

 

[55] - لأنه إنْ أمسك بنية الصِّيَام فقد صام في اليوم الذي يَشك فيه الناس، وقد عَصَى بصيامه ذلكَ أبا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يجتزئ بذلك الصِّيَام ولو جاء الخبر برؤية الهلال؛ إذ لا يمكن أن تنقلب المعصية إلى طاعة، والله أعلم. يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423هـ، يوافقه 22/11/2002م.

 

[56]- يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 شعبان 1427هـ، يوافقه 10/9/2006م.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى إمام السنة والأصول ص96.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، 21/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 24 رمضان 1427هـ، يوافقه 18/10/2006م.

 

[57] - الجيطالي، إسماعيل بن موسى. قواعد الإسلام ج2 ص67.

 

[58] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. الفتاوى ج1 ص315- 316.

 

[59] - القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. فتاوى إمام السنة والأصول ص98.

 

[60] - نعم إن كان مسافرا في هذه الدولة فله أن يأخذ برخصة السفر ويفطر هذا اليوم ليقضيه بعد ذلك، والله أعلم.

 

[61] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 4 رمضان 1425هـ، يوافقه 19/10/2004م.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى إمام السنة والأصول ص98.

 

القنُّوْبيُّ، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الثالث ص29.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1427هـ، يوافقه 22/10/2006م.

 

[62] - أما إذا كان دخول الشهر في البلد المتقدمة لمجرد المتابعة لدول أخرى فعلى هذا الشخص أن يتم الصوم مع الصائمين في هذا البلد باتفاق الفريقين.

 

[63] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص328.

 

[64] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ: 8 رمضان 1422هـ، يوافقه 24/11/2001م.

 

[65] - يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الثالث ص29.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص258.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 رمضان 1423هـ، يوافقه 22/11/2002م .

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1427هـ، يوافقه 22/10/2006م.

[66] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ: 8 رمضان 1422هـ، يوافقه 24/11/2001م.

 

[67] - الخَلِيْلِيُّ، أَحمَدُ بنُ حمَدٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ: 27 جمادى الأولى 1424هـ، يوافقه 27/7/2003م.

 

[68] - أورده العلامة القنوبي -عافاه الله- في "جلسة إفتاء" بولاية المصنعة، بتاريخ: 17/ 5/ 2003م، وفي "جلسة إفتاء 1". ولم أجد نسبته لقائله، والله أعلم. يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 4 رمضان 1425هـ، يوافقه 19/10/2004م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 25 رمضان 1427هـ، يوافقه 19/10/2006م.