قال : إذا أردت أن تغسل الميت ، فضعه على السرير مستلقياً واجعل على فرجه خرقة نظيفة ، ويستحب أن يكون بينه وبين السماء سقف أو شيء ، ثم وضئه وضوء الصلاة غير المضمضة والاستنشاق .

وقال : تؤخذ خرقة نقية تبل بالماء فيمسح بها وينقى بها أنفه ، ثم يغسل ثلاث غسلات .

الأولى : بماء قراح ، والثانية : بماء وسدر ، والثالثة : [بماء وكافور] .

وقال آخر : إن لم يجد سدراً فلا بأس أن يغسل بالأشنان والريحان ، والأراك أحب إلي ، وإن لم تجد من هذا شيئاً فإنه يجزيه الماء القراح إن شاء الله .

وقال آخر : إذا أدرت غسله فاعمد إلى شيء من سدر فدقه ثم ابدأ بشق جنبه الأيمن فاغسله ، ثم بشق جنبه الأيسر ، ثم شق جسده الأيمن ، ثم الأيسر حتى تغسله ثلاثاً ، كذلك تبدئ بالأيمن ، واغمز بطنه مرتين عند غسله الأولى والثانية غمزاً رافقاً

عن النبي عليه السلام أنه قال :

إذا كانت المرأة حاملاً فلا تغمز بطنها ، وإذا غمزت بطنها فارفع من ظهرها شيئاً ، ومن رجليها ، وليكن على يداك اليسرى خرقة نظيفة فأدخلها تحتها فأغسل عنها ما يخرج من القذر ، وآخر يصب الماء حتى تنقيه ن واغسل الخرقة عند كل عركة غسلة ، ولا تكفأها على وجهها ، وليكن خرقة على عورتها كلها ، تغسل ظهرها حتى تغسله ثلاث ، وإن ظهر منه شيء من بعد ذلك من فرجها ، أو دم سائل فاغسله غسلاً مثل الأولى والثانية والثالثة ، ثم ذره ولا تزده على سبع غسلات ) .

عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إغسلوها ثلاثاً ، فإن حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها خمساً ، فإن حدث بعد ذلك شيء فاغسلوها سبعاً .

وكل ذلك وترا بماء وسدر ، وليكن آخر غسله بماء فيه كافور .

قال بعضهم : إذا خرج من الميت شيء من بعد ما فرغ من غسله يغسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله .

ويكره أن يغسل الميت جالساً ، ويكره أن يمشط رأسه .

وبلغنا أنه يقال :

إن كان أظفاره طويله ، أو شاربه طويلاً آخذ منه ، ويستحب أن يتعاهد منه ذلك قبل الموت .

ويقال إن الميت إذا كان به جدري أو حصبة يغسل بخرقة نظيفة تبل بالماء ، ثم يتبع بها جسده .

قيل : من أحق بغسل الميت ؟

قال : المرأة يغسلها زوجها في السفر والحضر إن شاء

وتغسل الرجل امرأته في السفر إذا لم تجد رجلاً يغسله ، ولا يجوز للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال ، ولا المملوكة يغسلها غير سيدها.