ما قيــل في الجنــائز إذا اجتمعــت جنــائز الـرجــال والنســـاء :

 

عن علي بن أبي طالب قال :

إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان ، يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان الذكور من ورائهم ، والنساء من وراء ذلك إلى القبلة فليصلي عليهم جميعاً

وإذا كان رجل وامرأة ، كان الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة .

قال أبو الحواري : يكون الرجال مما يلي القبلة ، وإذا صليت على المرأة قمت قريباً من رأسها ((.........)) .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لُحد له ، ولأبي بكر [وعمر] .

وقد يقال : إن لم يستطع اللحد فالشق جائز

عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لُحد له في قبره ، ونصب له اللبن نصباً ، وأدخل القبر ، لا ينظرون في ذلك .

وقيل : شفعاً ولا وتراً ، وأدخل السرير من عرضه ، ورفع قبره من الأرض نحو شبراً .

وقالوا : لا بأس أن يسجى على قبر الرجل إذا دفن ، ويسجى على قبر المرأة إذا دفنت .

ولا بأس أن يدفنوا اثنين في قبر ، يقدم الرجل في القبلة وتؤخر المرأة ، ويقدم الكبير إلى القبلة ، ويؤخر الصغير .

وإذا وضع الميت في القبر أضجع على يمينه ووجهه إلى القبلة ، ويقول الذي يضعه ويضجعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وإذا كان من أهل الولاية قال : اللهم افتح له في قبره ونوره له ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وثبته بالقول الثابت في قبره كما ثبته في الدنيا (............) .

عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان قدم المدينة ، كان لا يجلس حتى توضع الجنازة ، يعني : حتى يوضع الميت في القبر ، ثم يجلس بعده . ثم إنه جلس بعد ذلك قبل أن يوضع ، وجلسنا ، وكان يؤخذ بالآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويقال : إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت .

عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنه حثى في القبر ثلاث حثيات )) .

وكان بعضهم يكره أن يزيد في القبر أكثر مما أخرج من حفرته .

وقالوا : من مشى على جنازة ن وصلى عليها فله قيراط من الأجر ،فإن قام جتى تدفن فله قيراطان ، والقيراط مثل أحد .

عن علي بن أبي طالب :

أنه رأى ناساً يمشون أمامها ، فقال : إنها لا تشيعكم ، إنما تشيعونها ، فامشوا عن يمينها أو عن يسارها .

وعن حذيفة : رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة رحمهما الله .

قال : إنما فعل ذلك لضيق سكك المدينة ، ولقد علمنا لمن يمشي أمامها كفضل الكتوبة على النافلة .

قال أبو الحواري :

إنما قالوا ذلك في الراكب ، ولا يمشي أمام الجنازة ، ويكون خلفها ، وهذا في الراكب خاصة فيما سمعنا .

وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم شيّع جنازة ماشياً ، ورجع راكباً ، فسئل عن ذلك فقال : (( رأيت الملائكة تمشي ، فمشيت معهم ، فلما ذهبت الملائكة

ركبت ))

وقالوا : أوصى أبو هريرة عند موته : لا تشيعوني بمرنة ، ولا مجمر واغتنموا الخلوة ، وأسرعوا في المشي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( أسرعوا في المشي بالجنائز ، فإنما هو خير تقدمونه ، أو شر تلقونه عن

رقابكم )).

قالوا : السنة بالجنازة أن يسرع بها دون الحث ، والسنة في حمل جوانب السرير .

قال أبو الحواري :

ما قال النبي فهو الحق ، والذي سمعنا من قول الفقهاء ، أن الجنازة تحمل بالسكينة والوقار .

عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا شهد الجنازة كان بمقدم السرير الأيمن ، فيضعه على عاتقه الأيسر ثم الذي يليه من مؤخرة ، وهنه ، دار موضع مقدم السرير ، الأيسر ، فوضعه على منكبه الأيمن يليه من مؤخــر(( .......... ) .

قال أبو بكر : ليس للمرأة أن تتبع الجنازة .

وعن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رأى امرأة تتبع الجنازة فقال : (( لو تعلم ما عليها في ممشاها ما راحت خطوة ، فأمر بردها )) .

عن عبدالله بن عمر أنه رأى نسوة عند جنازة فقال :

إرجعن مأزورات غير مأجورات ، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت ((........................)) . أن يقول : استغفروا له غفر لكم ، وقد بلغنا عن بعض أهل العلم .

ويقال : إن سعيد بن جبير كان في جنازة رجل ، فقال رجل استغفروا له غفر له الله لكم مرتين ، فلم ينته . فقال : لا غفر الله ذلك .

ومما يكره أن يأخذ الرجل أحد السرير فيضع جانبي السرير على عنقه ، ومما اتبع الناس مصافحة ولي الميت عند المقابر ، وعند التعزية وأن يأخذوا بيده إذا عزوا في المقابر .

قالوا : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(( من صلى على جنازة فلينصرف بإذن وليها )) .

قال أبو الحواري :

ما قال النبي فهو الحق ، والذي سمعنا من قول الفقهاء :

من صلى على جنازة فله أن ينصرف بلا إذن أوليائها ، وإذا مضى معهم إلى القبر وقعد ، لم ينصرف إلا بإذن أوليائها .

وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال :

(( أحسنوا الكفن ، ولا تؤذوا أمواتكم بالعويل ، وإذا حفرتم قبره فاعمقوه ووسعوه ،واعزلوه عن جيران السوء ، ولا تجصصوا القبور ، ولا تخطوها بالمشي ، ولا تمشوا عليها ، ولا تتخذوا عليها المساجد ، ولا يصلي أحدكم والقبر أمامه ، وأمر بتسوية القبور )) .

وكانوا يكرهون على الجنازة ثوباً أو مرقعة فيها تصاوير ، وكان بعضهم يكره أن يوضع على غشية السرير ذريرة ، أو من غسل .