تفسير صدقة الغنم :

قال : في الأربعين من الغنم شاه , حتى تبلغ مائة وعشرين , فإن زادت على ذلك واحدة ففيها شاتان , حتى تبلغ مائتين , فإن زادت على ذلك واحدة أو اثنتان , ففيها ثلاث شياه , حتى تبلغ ثلاثمائة , فإن زادت على ذلك في كل مائة شاة, شاة .

وليس فيما بعد الثلاثمائة في الفصول في الخمسين والستين والسبعين شيء حتى يكون مائة تامة إلا أن يعطى صاحبها ما شاء .

 

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله لسفيان بن عبد الله حين بعثه على صدقة الغنم , قال : دع لهم الربى , والماخض , والأكولة , والفحل والعوراء".

 

قال: ويجعل الغنم ثلاث فرق , فيختار رب الغنم الثلث الأول , ثم يأخذ المصدق صدقته من الثلث الأوسط , ولا يأخذ تيساً ولا هرماً ولا عوراً .

 

قال أبو الحواري :

تجعل الغنم فرقتين , فيختار رب المال فرقة , ثم يختار من الفرقة الثانية واحدة , ثم يأخذ المصدق واحدة , ثم يأخذ صاحب المال واحدة , فلا يزالان على ذلك حتى يستوفي المصدق .

 

تفسير صدقة البقر :

قال : ليس فيما دون خمس شيء , فإذا بلغت خمساً ففيهن شاة , وفي العشر شاتان , وفي خمس عشر ثلاث شياة , وفي الستين حوليتان , وفي الثمانين بقرتان مسنتان , وفي التسعين ثلاث حوليات ,وفي المائة بقرة مسنة وحوليان , وفي المائة وعشرة بقرتان مسنتان وحولي , وفي العشرين والمائة ثلاث بقرات مسنات .

 

فإذا زادت على ذلك فبحساب ذلك، وليس في البقر العوامل صدقة , القول المأخوذ به عند المسلمين : أن صدقة البقر غيرها , وقولهم : وفي بعض صدقة عين ما في هذا .

 

قال أبو الحواري :" لا تأخذ البقر في هذا الموضع ولا يخرص العنب , وبعضهم مواو...."(هنا سقط كلام).

 

تفسير صدقة الإبل :

قال : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة , فإذا بلغت خمساً ففيهن شاة , فإذا بلغت عشراً ففيهن شاتان , وفي خمس عشر ثلاث شياه , وفي العشرين أربع شياه , وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها بنت لبون ,إلى أن تبلغ خمساً وأربعين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين.

 

فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون طروقة الفحل إلى أن تبلغ مائة وثلاثين .

 

فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقة وابنة لبون إلى أن تبلغ أربعين ومائة , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ مائة وخمسين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ مائة وستين .

 

فإذا زادت على ذلك واحدة ,ففيها أربعة بنات لبون إلى ان تبلغ مائة وسبعين . فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين . فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقتان وابنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وتسعين . فإن زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون إلى أن تبلغ مائتين , فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقات .

 

قال أبو الحواري : وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون , زادت على أربعين أو لم تزد . وفي خمسين ومائة ثلاث حقات , ولو لم تزد . وفي ستين ومائة أربع بنات لبون , ولو لم يزد . وفي سبعين ومائة ثلاث بنات لبون وحقة, ولو لم تزد . وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون , ولو لم تزد . وفي مائتين أربع حقات , أو خمس بنات لبون.

 

وعلى هذه زكاة البقر , يكون الجذعة من البقر في زكاة البقر حيث تجب ابنة مخاض في زكاة الإبل . والثنية من البقرحيث تجب لله ابنة لبون من االإبل والرباع من البقر حيث تجب الحقة من زكاة الإبل , والحساب كله واحد .

 

تفسير الصدقة المفروضة :

قال أبو عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله :

في صدقة الإبل : من خمسة وعشرين بعيراً "بني مخاض, وابن لبون ذكر , ومن ستة وثلاثين "بنت لبون ", ومنست وأربعين "حقة " , ومن إحدى وستين "جذعة" , ومن ستة وسبعين "ابنتا لبون" ,ومن أحد وتسعين "حقتان " , ومن أحد وعشرين ومائة "ثلاث بنات لبون " .

 

ثم في كل أربعين " بنت لبون " , وفي كل خمسين "حقة" , وغلى هذا النحو إلى أن ينتهي إلى أكثر ما يكون عليه الإبل , والوجه في ذلك :

 

أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها "إبنة لبون وحقة " ,وفي أربعين ومائة "حقتان وبنتا لبون " , وفي خمسين ومائة "ثلاث حقائق ". وفي ستين ومائة "أربع بنات لبون" , وفي سبعين ومائة " حقة وثلاث بنات لبون ", وفي ثمانين ومائة " حقتان وابنتا لبون " , وفي تسعين ومائة "ثلاث حقات وبنت لبون " , وفي مائتين " أربع حقات أو خمس بنات لبون ".. على هذا الحساب .

 

تفسير صدقة الإبل وصدقة البقر :

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله :

ومن البقر , في خمس وعشرين بقرة "جذعة من البقر ". وفي ست وثلاثين بقرة " بنت لبون من البقر" . وفي ست وأربعين بقرة " رباعية من البقر" .وفي إحدى وستين بقرة "سدسمن البقر ", وفي ست وسبعين بقرة "ثنيتان من البقر ", وفي إحدى وتسعين بقرة " رباعيتان من البقر" ,وفي إحدى وعشرين ومائة " ثلاث ثنيات من البقر" .

 

وفي ثلاثين ومائة "ثنيتان ورباعية من البقر" . وفي أربعين ومائة " رباعيتان وثنية من البقر " , وفي خمسين ومائة "ثلاث رباعيات وثنية من البقر ", وفي مائتين "أربع رباعيات أو خمس ثنيات ".. وعلى هذا آخر حساب صدقات البقر.

 

بعد العشرين ومائة : ففي كل خمسين "رباعية" , وفي كل أربعين "ثنية" , تقوم الثنية من البقر مقام بنت لبون من ألإبل , وتقوم الرباعية مقام الحقة من الإبل .

كتبت هذا عن أبي عبد الله محمد بن محبوب في صدقة الإبل والبقر لئلا يشك فيه حتى يوافق الحساب , والعمل به.