السؤال:

من استعمل لبس الحروز من كتاب الله تعالى، فأنكر عليه بعض مخالفينا فقالوا: هذه الحروز تمائم ولبس التمائم حرام؛ لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، فقلنا له: أما آيات القرآن فجائز حملها وشرابها محو لكافة المسلمين، وأما التمائم التي ذكرتها أنت فغير آيات الله، فلم يصدقنا، فتفضل علينا ببيان التمائم.

 

الجواب:

ليس نهيه صلى الله عليه وسلم متوجهاً إلى آيات الكتاب العزيز ولا إلى الأدعية والأذكار النبوية ولا إلى ما عرف معناه أنه حق، وإنما النهي عن أشياء لا تحل شرعاً.

 

فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: " إذا عسر على المرأة ولدها فلتكتب لها : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (النازعـات:46)، (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ) (الأحقاف: من الآية35) إلى آخر السورة ". 

 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه السلام كان يأمرنا بكلمات من الفزع.

 

وشكا إليه خالد بن الوليد أنه يفزع في منامه، فقال: " إذا أخذت مضجعك للمنام فقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون" فكان عبدالله بن عمر من أدرك من ولده علمه إياهن، وأمره أن يقولهن إذا أراد أن ينام، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه، والله أعلم.

 

وفي حاشية محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ما نصه:

يحكى أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن بي صداعاً لا يسكن، فابعث لي شيئاً من الدواء، فأنفذ إليه قلنسوة، فكان إذا  وضعها على رأسه سكن ما به من الصداع، وإذا رفعها عن رأسه عاد الصداع إليه، فتعجب من ذلك، فأمر بفتحها، ففتشت فإذا فيها رقعة مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: ما أكرم هذا الدين وأعزه حيث شفاني الله تعالى بآية واحدة، فأسلم وحسن إسلامه، انتهى نقلاً، والله أعلم.