السؤال :

رجل وجد أثَريّ ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم يرَ فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنهما للمدرسة موقفتان، ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد انهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة البلد وربما أنهما مزمنان وارد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلا يعلم القرآن العظيم كل شهر بأجرة معلومة، أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيرا وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا ؟ وكذلك أولاد عمه سواء أم لا ؟

الجواب :

يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلّة الأثرين رجلا يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد والله أعلم .