السؤال :

رجل يُستأجر أن يقرأ القرآن على القبور أو من شاء من المسلمين قراءة في بيت أو في مسجد أيجوز له أن يأخذ أجرة عن قراءته لنفقته وقضاء دينه على هذه الصفة ؟ أرأيت أن ترك الرجل هذه الحرفة يضعف عن نفقته لعياله وقضاء دينه وكانت هذه مكسبه أتراه سالما أم هالكا فيما بينه وبين الله تعالى ؟

الجواب :

إن في أخذ الأجرة على قراءة القرآن الاختلاف الثابت في الأجرة على الفعل المنذور . وأحبّ عند المكنة أن لا يتخذ كتاب الله متجرا ولا آله للاكتساب وللضرورة حال آخر ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لايهلك والله أعلم .