السؤال :

قولهم : " يجوز تخصيص الكتاب بالآحاد " هل هذا القول مطلقاً في صورة السبب التي نزل فيها العموم وغيرها أو خاص بما عدا الصورة
المذكورة ؟

الجواب :

بل هو خاص بما عدا تلك الصورة، لأن دخول صورة السبب تحت العموم مقطوع بها . وخبر الآحاد ظنيّ، والقطعي لا يخرج بالظني . وقد خُطِّئ أبو حنيفة في اخراجه المستفرشة من قوله " : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " مع أن سبب الحديث ابن أَمَةٍ متسرّاة تُنوزع فيه . والله أعلم .