الســــــــؤال         :

تفسير قوله تعالى: { فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }ً(النساء:34)

 ما الذي تجب فيها الموعظة؟ وما الذي يجب فيه الهجر؟ وما حدّه الذي يجب فيه الضّرب؟

الجـــــــــواب:

                        لا يجب شيء من ذلك بل يجوز، وإنما يجوز عند النشوز؛ وهو أن تستكبر المرأة نفسها وتترفع على الزوج وتمتنع من أداء حقوقه، فهاهنا ينبغى له أن يبادرها بالنصيحة والموعظة ويذكرها عقوبة الله، فإن أصرت هجرها في المضجع، وذلك أن يعطيها ظهره إن نام معها، ولا يطلب منها حاجة، فإن أصرت جاز له أن يضربها ضربا غير مبرح، أي غير كاسر ولا مؤثر، فهذه مراتب التأديب للناشز، والله أعلم.