السؤال:

المستمع للقارئ إذا أتى من الكلام ما يعلم به أنه منصت للاستماع فاهم للمراد، هل يجوز له ذلك أم لا؟

 

الجواب:

يجوز له ذلك إذ لا مانع منه شرعاً ما لم يرد به معنىً باطلاً، والله أعلم.