قَالَ تَعَالى:{ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ  وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } الأعراف: ١٥٧

 

 

القِسْمُ الأَوَّلُ/ في الصِّيَامِ المُحَرَّمِ:

 

 

فَصْلٌ في صِيَام العِيْدَينِ

 

تَعلَّمْ -أيُّها المتَّقِي السَّعِيدُ، أعادَ اللهُ عَلَيكَ فَرْحةَ العِيْدِ عِيْدًا بَعدَ عِيْدٍ- أَنَّ اللهَ أَكْرَمَ عِبَادَهُ المؤْمِنِينَ بِيَومَيْ ضِيَافَةٍ مِنهُ سبحانه وتعالى يحْرُمُ صِيَامُهُمَا،  وهمَا عِيدَا المسْلِمِينَ: الفِطْرُ والأَضْحَى، وذلكَ بَعدَ أنْ وَجَدَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم المشْرِكِينَ في المدِينَةِ يَلعَبُونَ في يَومَينِ، هما عِيدَا المشْرِكِينَ: النَّيْرُوزُ والْمِهْرَجَانُ، فأَبْدَلهُمُ اللهُ بيَومَينِ خَيرٍ مِنهُمَا مخَالَفَةً مِنهُ سبحانه وتعالى لأَهْلِ الشِّركِ والأَوثَانِ -كمَا مرَّ آنفًا-.

 

لذَا كَانَ مِنَ الصِّيَامِ المحرَّمِ المحْظُورِ صِيَامُ العِيدَينِ بإجمَاعٍ مِنَ الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّةِ بَعْدَ تَواتُرٍ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ[1]، فعَنْ جَابرِ بنِ زيْدٍ قَالَ:  بَلَغَني أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صَلَّى بِالنَّاسِ يَومَ العِيدِ ثمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "إنَّ هَذَينِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ"[2]..

 

 

فَصْلٌ في صِيَام يَومِ الشَّكِّ

 

تفقَّهْ -أَخِي، رَفَعَ اللهُ عَنْكَ كُلَّ رَيبٍ وشَكٍّ- أنَّ يَومَ الشَّكَّ هُوَ اليَومُ الثَّلاثُونَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ إِنْ لمْ تَثْبُتْ في اللَّيلَةِ السَّابِقَةِ رُؤْيَةٌ لِلْهِلالِ؛ وسُمِّيَ يَومُ الشَّكَّ بهَذَا الاسْمِ لِلشَّكَّ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ أو هُو مِنْ شَعْبَانَ؟ 

 

أمَّا اليَومُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ فَهُو لَيْسَ بِيَومِ شَكٍّ -كمَا تَوَهَّمَ البَعْضُ-؛ لأَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ يَقِينًا لا شَكَّ فِيهِ[3].

 

وقدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ صِيَامِ يَومِ الشَّكِّ، والمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّيخَينِ -متَّعَهُما اللهُ بِالصِّحَّةِ والعَافِيةِ- أنَّ صِيَامَهُ محَرَّمٌ، وهُوَ مذْهَبُ الإِمَامِ ابْنِ بَرَكَةَ[4]، وهُوَ قَولُ الإِمَامِ السَّالميِّ -رَحِمَهُ اللهُ- أيضًا، يقُولُ العَلاَّمَةُ الخَلِيْلِيُّ: " ..بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ عَلَى الرَّاجِحِ"[5]، ويَقُولُ العَلاَّمَةُ القَنُّوبيُّ: " ..فَالحَقُّ الحَقِيقُ بِالقَبُولِ أَنّ صِيَامَ يَومِ الشَّكِّ حَرَامٌ"[6]، والدَّلِيلُ عَلَى اعْتِمَادِ هَذَا الرَّأْيِ:

 

‌أ- قَولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم آمِرًا: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"[7]، وقَولُهُ نَاهِيًا: " لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ"[8]، فَإذَا لم تَثبُتِ الرُّؤيَةُ فَلَيسَ لأَحَدٍ أنْ يَصُوْمَ، وإِلا كَانَ مخَالِفًا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمفْهُومِ الحَدِيثِ الأَوَّلِ وبمنْطُوقِ الحَدِيثِ الثَّاني.

 

‌ب- قَولُهُ صلى الله عليه وسلم نَاهِيًا: " لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ"[9]، فمَنْ صَامَ يَومَ الشَّكِّ فَقَدْ تَقَدَّمَ رَمَضَانَ بصِيَامِ يَومٍ، وهُوَ بِذَا قَدْ خَالَفَ المأْمُورَ وارْتَكَبَ المنْهِيَّ، واللهُ المُسْتَعَانُ.

 

‌ج- قَولُ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ: "مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"[10].

 

‌د- قَولُ الإِمَامِ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ: نهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- عَنْ صَومِ الشَّكِّ، وهُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، ويَومِ الفِطْرِ ويَومِ الأَضْحَى، وقَالَ: "مَن صَامَها فَقَدْ قَارَف َإِثمًا"[11].

 

ومِنَ المُسَلَّمِ بِهِ قَبلَ كُلِّ هَذِهِ الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي أنَّ مخَالَفَةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في أَمْرِهِ ونهيهِ يُعَدُّ أمْرًا محَرَّمًا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ الفِتنَةُ في الدُّنيَا والعَذَابُ الأَلِيمُ في الآخِرَةِ؛ قَالَ تَعَالى:{  فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } النور: ٦٣.

 

{تَنْبِيْهٌ}: النَّهيُ عَنْ صِيَامِ يَومِ الشَّكِّ إِنما هُوَ في حَقِّ مَن صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أو صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ نَفْلٌ مُطْلَقٌ، أَمَّا مَنْ صَامَه ُ قَضَاءً لِوَاجِبٍ تَرَكَهُ أو وفَاءً لنَذْرٍ نَذَرَهُ، أو أدَاءً كَفَّارَةٍ وجَبَتْ عَلَيهِ، أو صَادَفَ صِيَامًا قَدِ اعتَادَ صَومَهُ -كالإِثنَينِ والخَمِيسِ- فَلا مَانِعَ مِنْ صِيَامِهِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ الرَّاجِحِ عِندَ الشَّيخَينِ[12]. 

 

والدَّليلُ عَلَى هذَا الاسْتِثنَاءِ قَوْلُ سَيِّدِنَا المصْطَفَى صلى الله عليه وسلم:" لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ"[13].

 

{تَنْبِيْهٌ آخَرُ}: تقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ اليَومَ التَّاسِعَ والعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَيْسَ بِيَومِ شَكٍّ، إِلا أَنَّ كَرَاهَةَ صِيَامِهِ بَاقِيَةٌ للحَدِيثِ السَّابِقِ وإِنْ كَانَتْ دُونَ يَومِ الشَّكِّ في النَّهْيِ، واللهُ أعلَمُ.

 

 

فَصْلٌ في صَومِ الوِصَالِ

 

صَومُ الوِصَالِ أو وِصَالُ الصَّوْمِ: هُوَ أنْ يُتَابِعَ المرْءُ صِيَامَ يَومِهِ بِلَيلَتِهِ بحَيثُ يُصْبِحُ صَائِمًا يَومًا آخَرَ مِنْ غَيرِ إِفْطَارٍ وَلا سُحُورٍ، وفِيهِ مَا لا يخْفَى عَلَى عَاقِلٍ مِنْ مُغَالَبَةٍ في الدِّينِ ومُشَاقَّةٍ عَلَى النُّفُوسِ؛ ولِذَا فَقَدْ نهَى عَنهُ الرَّسُولُ الرَّؤُوفُ بِأُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم قَائِلاً: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي"[14].  ومَعَ ذَلِكَ فقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِهِ الشَّرعيِّ، ورَجَّحَ خَاتمةُ الحُفَّاظِ العلاَّمةُ أَحمَدُ بنُ حمَدٍ الخَلِيْلِيُّ -حفِظَهً اللهُ ورَعَاهُ- التَّحْرِيمَ[15]؛ لحَدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم القَائِلِ: " إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"[16].

 

إِضَافَةً إِلى أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ مُؤيَّدٌ بِأَصْلِ دَلالَةِ النَّهْيِ؛ إذِ الأَصْلُ في النَّهْي أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ } وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } الحشر: ٧، وكَذَا يُؤيِّدُهُ عَدَمُ جَوازِ إِلقَاءِ النَّفْسِ إِلى التَّهْلُكَةِ وقدْ نهَانَا سبحانه وتعالى عَنْ ذَلِكَ بِقَولِهِ سبحانه وتَعَالى:{ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } البقرة: ١٩٥.

 

اِقْرَأْ وَتَدَبَّرْ

 

قَالَ تَعَالى:{ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } التوبة: ١٢٨. 

 

 

فَصْلٌ في صِيَام الدَّهْرِ

 

تعلَّمْ -وفَّقَكَ اللهُ لصَحِيحِ العِبَادَةِ- أَنَّ مِنْ لُطفِ اللهِ بعبَادِهِ وعِلْمِهِ بأحْوالِ خلْقِهِ أنْ شَرَعَ لهُمْ صِيَامَ أيَّامٍ مِنَ العَامِ ونهَاهُمْ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ،  جَاءَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ صَفْوَةِ رُسُلِهِ ومجْتبَاهُ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: " لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ"[17].

 

وقدْ أَجمعَ العُلمَاءُ عَلَى حُرمَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ؛ لأَنَّ مِنْ أَيَّامِهِ مَا هُوَ محَرَّمٌ صِيَامُهُ كيَومَيْ العِيدِ ويَومِ الشَّكِّ.

 

واخْتَلَفُوا إِنِ اسْتَثْنى هَذَا الصَّائِمُ الأَيَّامَ المحظُورَةَ في صِيَامِهِ هَذَا، ولا شَكَّ أَنَّ الأَوْلى غَيرُهُ؛ فَإِنَّ المنْبَتَّ لا أرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْرًا أَبْقَى، بَلْ قَدْ قِيلَ بحُرْمَةِ هَذَا الصَّنِيعِ[18]؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وأرْشَدَهُ إِلى غَيرِهِ، يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهَكَتْ لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا"[19].

 

ومَا حَدِيثُ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ مِنْ ذَلِكَ بِبَعِيدٍ، فَقَدْ قَالَ أَحَدُهُمْ: " أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ" فأجَابهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِلاً: " أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"[20]. 

 

يقُولُ شَيخُنا إِمَامُ السُّنَّةِ وَالأُصُولِ -عَافَاهُ اللهُ- في حُكْمِ صَومِ الدَّهْرِ: " أَقَلُّ مَا يُقَالُ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي وَأَنَّهُ مخَالِفٌ لهَدْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم..ومَا دَامَ  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نهَى فَلا كَلامَ في ذَلِكَ إِلا السَّمعَ والطَّاعَةَ لَهُ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيهِ"[21]. 

 

 

وكُلُّ مَا كَانَ علَى خِلافِ ***  أَمْرِ محمَّدٍ فَلِلتَّلافِ[22]

 

 

------------------------

 

[1] - ممن حكى الإجماع في هذه المسْألة عالما العصر الشيخان الخليلي والقنوبي -حفظهم الله- في مواضع عدة من إجاباتهم الفريدة، منها:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 7 جمادى الأولى 1427هـ، يوافقه 4/6/2006م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1423هـ، يوافقه 21/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 رمضان 1428هـ، يوافقه 05/10/2007م.

 

[2] - الربيع، باب: النهي عن الصِّيَام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 329.

 

[3]- القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ:  23 شعبان 1424هـ، يوافقه 19/10/2003م.

 

[4] - المنتدى الأدبي، قراءات في فكر ابن بركة البهلوي، محاضرة لسماحة المفتي بعنوان:"ابن بركة والبحث العلمي" ص32- 33.

 

[5] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص247.

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 25 شعبان 1425هـ، يوافقه 10/10/2004م.

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 شعبان 1427هـ، يوافقه 10/9/2006م.

[6] - يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهِلالِ ص246.

 

القنُّوْبيُّ، دروس صيف 2003م الموافق 1424هـ مذكرة خاصة ص56.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص185- 186.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 شعبان 1424هـ، يوافقه 19/10/2003م.

 

[7] - يُنظر:

 

البخاري، بَاب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، رقم الحديث 1776.

 

مسلم، بَاب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، رقم الحديث 1810.

 

[8] - الربيع، باب: النهي عن الصِّيَام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 327.

 

[9] - مسلم، باب: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، رقم الحديث 1812.

 

[10] - أبو داود، بَاب: كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ، رقم الحديث 1987.

 

[11] - الربيع، باب: النهي عن الصِّيَام يوم العيدين ويوم الشك، رقم الحديث 328.

 

[12] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 16 شعبان 1427هـ، يوافقه 10/9/2006م.

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 1 رمضان 1423هـ، يوافقه 7/11/2002م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 2 رمضان 1426هـ، يوافقه 6/10/2005م.

 

[13] - مسلم، باب: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، رقم الحديث 1812.

 

[14] - مالك، الموطأ. بَاب: النَّهْيِ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ، رقم الحديث 591.

 

[15] - الطيواني، خلفان بن سليمان. قاموس الصوم ص91.

 

[16] - البخاري، بَاب: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ، رقم الحديث 1818.

 

[17] - البخاري، بَاب: صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، رقم الحديث 1843.

 

[18] - يقول محقق القواعد -رحمه الله- في حاشيته على القواعد: "والقولُ المختارُ أنَّ صوم الدَّهرِ حرامٌ".

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ج1 ص332.

 

الجيطالي، قواعد الإسلام ج2 ص114حاشية.

 

[19] - مسلم، بَاب: النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرْ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، رقم الحديث 1967.

 

[20] - مسلم، بَاب: التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ، رقم الحديث 4675.

 

[21] - القنُّوْبيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ. برنامج: "سؤال أهل الذكر"- تلفزيون سلطنة عمان، حلقةُ: 4 رمضان 1429هـ، يوافقه 5/9/2008م.

 

[22] - السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج3 ص136.

------------------------------

القِسْمُ الثَّانِي/ في الصِّيَامِ المَكْرُوهِ:

 

الصِّيَامُ المكْرُوهُ هُوَ الذِي وَرَدَ فِيهِ النَّهيُ مِنْ غَيرِ أنْ يَصِلَ هَذَا النَّهيُ إِلى دَرَجَةِ التَّحرِيمِ، فَهُو وإِنْ لمْ يَكُنْ مُعَاقَبًا فَاعِلُهُ إِلا أَنَّهُ غَيرُ مَأجُورٍ بَلِ  الأجْرُ في تَرْكِهِ؛ إذِ اللهُ لا يُعبَدُ بالمكْرُوهِ بَلْ يُعبَدُ بِالمحبُوبِ المرَغَّبِ فِيهِ، يَقُولُ سماحَةُ الشَّيخِ -أَمَدَّ اللهُ في عُمُرِهِ-: " وَالعِبَادَةُ يُشْرَعُ أدَاؤُهَا في غَيرِ الزَّمَنِ المكْرُوهَةِ فِيهِ"[23].. ومِنَ الصِّيَامِ المكْرُوهِ:

 

 

فَصْلٌ في صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ للحَاجِّ

 

وقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيثُ حَولَ كَرَاهَتِهِ للحَاجِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَهُ ولمْ يَصُمْهُ في ذلِكَ المقَامِ، وكفَى بمحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أُسْوةً حَسَنَةً؛ قَالَ  تَعَالى:{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } الأحزاب: ٢١.

 

 

فَصْلٌ في صِيَامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ

 

لا يخفَى عَلَيكَ -أيُّهَا التِّلمِيذُ النَّجِيبُ، أَشْرَقَ اللهُ فِكْرَكَ بِنُورِ رَبِّكَ- أنَّ أيَّامَ التَّشْرِيقِ مِن ذِي الحِجَّةِ هِيَ الأَيَّامُ الثَّلاثَةُ العَاقِبَةُ لليَومِ العَاشِرِ -الذيْ هو يَومُ النَّحْرِ، ويَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ-، وهيَ: الحَادِي عَشَرَ، والثَّاني عَشَرَ، والثَّالثُ عَشَرَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ الحرَامِ. 

 

وقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ في سُنَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، معَ بَيَانِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيق" أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"[24]، إِلا أَنَّ العُلمَاءَ قَدِ اختَلفُوا في دَلالَةِ هَذَا النَّهيِ، هَلْ هِيَ للتَّحرِيمِ -وهوَ الأَصْلُ في النَّهي- أمْ للكَرَاهَةِ! وبالتَّبَعِيَّةِ اخْتَلَفُوا في حُكْمِ صِيَامِهَا..

 

والمختَارُ في الفَتْوَى عِندَ شَيخِنا مُفْتي السَّلْطَنَةِ -حَفِظَهُ اللهُ- أنَّ صِيَامَهَا مَكْرُوهٌ[25]، وهُوَ الذِي ذَهَبَ إِلَيهِ الأَكثرُ مِن أهْلِ العِلمِ، كمَا نَسَبَهُ إِلَيهِمْ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حفِظَهُ اللهُ- بَعدَ أَنْ تَوَقَّفَ عَنِ التَّرجِيحِ في هَذِهِ القَضِيَّةِ[26].

 

 

فَصْلٌ في صِيَام يَومِ الجُمُعَةِ مُنفَرِدًا

 

تعرَّفْ -أيُّها السَّاعِي، جمَعَني اللهُ وإيَّاكَ في بُحْبُوحَةِ جَنَّتهِ- أنَّ يَومَ الجُمُعَةِ يَومُ عِيدٍ أُسْبوعِيٍّ للمُسلِمِينَ؛ ولِذَا فَقَدْ نهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ  اخْتِصَاصِ لَيلَةِ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ سَائِرِ اللَّيَالي كمَا نهَى عَنْ إِفْرَادِ يَومِهِ بِصِيَامٍ دُونَ سَائِرِ الأَيَّامِ إِلا أَنْ يَسْبِقَهُ صِيَامُ يَومِ الخَمِيسِ أوْ يَعقِبَهُ صِيَامُ يَومِ السَّبْتِ؛ قَالَ صلى الله عليه وسلم: " لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ"[27]، وهَذَا النَّهيُ محمُولٌ عَلَى الكَرَاهَةِ كمَا نصَّ عَلَى ذَلِكَ أُوْلُو العِلْمِ والفَهَامَةِ[28].

 

{مَسْأَلَةٌ}: يُسْتَثنى مِنَ النَّهيِ عَنْ إِفْرَادِ يَومِ الجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ مَا إذَا صَادَفَ يَومُ الجُمُعَةِ يومَ عَرفةَ أو يومَ عَاشُوراءَ فَلا مَانِعَ حِينَئذٍ مِن صِيَامِهِ  مُنفَرِدًا عَلَى المُعْتمَد عِندَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقنُّوبيِّ -متَّعَنا اللهُ بحيَاتهمْ-؛ وذَلِكَ لأَنَّ صَائِمَهُ لمْ يَقْصِدْ إِفْرَادَ يَومِ الجُمُعَةِ بالصِّيَامِ وإِنما قَصَدَ بِصِيَامِهِ يَومَ عَرَفَةَ أو يَومَ عَاشُورَاءَ، فهُوَ بِفِعْلِهِ هَذَا محمُودٌ لا مَذْمُومٌ، وإنَّ للهُ في أحْكَامِهِ حِكَمًا وشُؤُونًا[29].

 

{فَائِدَةٌ}: لم يَثبُتْ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في شَأْنِ صِيَامِ يَومِ السَّبْتِ أمْرًا أو نهيًا شَيءٌ مخْصُوصٌ، وإنَّمَا هُوَ كسَائِرِ الأَيَّامِ لا بَأْسَ بِصَومِهِ أو تَرْكِهِ مَا لم يَعتَقِدْ صَاحِبُهُ أَنَّ في ذَلِكَ قُرْآنًا نَاطِقًا أو سُنَّةً مَاضِيَةً، واللهُ يَهدِي سَبِيلَ الرَّشَادِ[30].

 

 

خَاتِمَةٌ

 

في ذِكْرِ تَنْبِيْهٍ مُهِمٍّ

 

نعَمْ المكْرُوهُ -كمَا تَقَدَّمَ- "لا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ"، هَذَا مِنْ حَيثُ الحُكْمُ الشَّرعِيُّ، ولَكِنْ قَدْ عَلِمْتَ أنَّ شَأْنَ المُؤْمِنِ الحَقِّ الامتِثَالُ المبَاشِرُ لأَمْرِ اللهِ عز وجل ولأَمْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وهَكَذَا الابْتِعَادُ الفَوْرِيُّ عَنْ نهيِ اللهِ عز وجل ونهيِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم تجْسِيدًا عَمَلِيًّا لمبْدَأ " وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا"..[31]

 

ولمْ يُؤثَرْ عَنْ سَلَفِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الرَّعِيلِ الأَوَّلِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنهمْ إذَا أُمِرُوا بأَمرٍ أو نُهُوا عنْ شَيءٍ يَأتُونَ لِيَسْألُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ هَذَا الأَمْرُ لِلوُجُوبِ أو للنَّدْبِ؟ وهَلْ هَذَا النَّهيُ لِلتَّحْرِيمِ أوْ لِلكَرَاهَةِ؟...فإِنْ كَانَ لِلنَّدْبِ تَرَكُوهُ أو كَانَ النَّهيُ لِلْكَرَاهَةِ خَالَفُوهُ، بَلِ الشَّأنُ كمَا قَالَ تَعَالى:{ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } النور: ٥١. 

 

فمَا علَيكَ -أيُّهَا المُسَارِعُ للخَيرَاتِ- إِلا أنْ تَتَجَنَّبَ الفِعْلَ المكْرُوهَ -فضْلاً عَنِ الممْنُوعِ- وكَفَى بِذَا أَجْرًا وذُخْرًا عندَ اللهِ؛ فإِنَّهُ الأحْوَطُ في عِبَادَتِكِ، والأَحْزَمُ لأَمْرِ دِينِكَ وَآخِرَتِكَ، والأَجْزَى عِندَ رَبِّكَ، حِينَهَا تَكُونُ مَعِيَّةُ اللهِ مَعَكَ، ورِعَايَتُهُ تَرعَاكَ، وحَفَاوتُهُ تحَفُّكَ؛ مِصْدَاقًا للْحَدِيثِ القُدُسِيِّ الذِي يَرْويْهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّ العِزَّةِ سبحانه وتعالى: "وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه،ُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ  سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ"[32].

 

------------------------

 

[23] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ج1 ص351.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى إمام السُّنَّة والأصول ص 72 -73.

 

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج2 ص 19.

 

[24] - يُنظر:

 

القنُّوْبيُّ، تحفة الأبرار ص191.

 

أبو داود، بَاب: فِي حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، رقم الحديث 2430.

 

مسلم، بَاب: تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، رقم الحديث 1926.

 

[25] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، الفتاوى ج1 ص334،351.

 

الخَلِيْلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص255.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 2 ذو القعدة 1423هـ، يوافقه 5/1/2003م.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 رمضان 1425هـ، يوافقه 30/10/2004م.

 

[26] - هذا هو دأب علماء أهل الحق والاستقامة، تجدهم يقفون في كثير من الأمور، فلا يقولون فيها بتصحيح أو تضعيف، ولا تحليل أو تحريم؛ فتجدهم كثيرا ما هم وقَّافونَ؛ لمقصد رأوه، أو لمصلحة اعتبروها، امتثالا لقول الله  تَعَالى:{ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } الإسراء: ٣٦، وقوله صلى الله عليه وسلم: " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ"، وفي هذا المعنى أيضا يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه: "الأمور ثلاثة: أمر بَانَ لك رُشْدُه فاتبعه، وأمر بَانَ لك غَيُّه فاجتنبه، وأمر أشْكَلَ عليك حُكْمُهُ فقِفْ عنه"، فكم رأينا شيخنا القنوبي -حفظه الله- مثلاً يتوقف عن الإجابة في مسائل ليتروى ويتثبت حتى يتصل لاحقا بسائليه ليجيبهم عن أسئلتهم..، وإن قُدِّر أن وقع منهم الخطأ فإنهم يسارعون إلى التنبيه عليه وبيان الصواب منه على الملأ ولا يستنكفون، ومن ذلك قول شيخنا القنوبي في إحدى أجوبته المتلفزة في إحدى القضايا: " ..هذا هو الذي أراه، ولا أجيز لأحد أن يأخذ بما ذكرتُه سابقا لأنني رجعتُ عنه ولا أن يَنسبَه إليّ، فالحقّ هو ما ذكرتُه الآن".

 

وهذا الفهم العميق والسيرة الحسنة كان لأشياخنا فيها سلف من أئمة المذهب المتقدمين المتورِّعين، فنجد -مثلا- أن كبار أئمة المذهب، وهم جابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب، ومحبوب بن الرُّحيل، نجد هؤلاء الأئمة الأعلام قد توقفوا تورعًا واحتياطا عن الإفتاء في مسألة معروفة من مسائل الفروع، وهي مسألة تحريم الموطوءة في فترة الحيض، فقد توقفوا عنها ولم يقولوا فيها بحل ولا تحريم؛ لأن الإفتاء في مسائل الفروج شديد -مع اتفاق الجميع وإجماع الأمة على تحريم هذا الفعل بنص القرآن الكريم-، وفي هذا يقول إمامنا محيي السنن ومميت البدع نور الدين السالمي -رَحِمَهُ اللهُ-:

 

 

ثم أبو الشعثاء قد توقفا *** ومسلم كذا الربيع فاعرفا

كذاك محبوب فهل تراهم *** قد جهلوا الحكم بما أتاهم

كلا ولكن وقفوا من أجل ما *** رأوا من الحوطة فيه فاعْلما

 

 

الجدير بالذكر أن المعتمد عند الشيخين -يحفظهم الله- في هذه المسألة هو عدم تحريم الموطوءة في الحيض على زوجها الواطِئِ، ولذلك أدلة لا يفي بها هذا المقام في اختصاره..وفي حق هؤلاء يقال:

 

 

وقِيْلَ مَنْ بِعلمِهِ تَشَجَّعَا *** فَهُوَ كمَنْ بعلمِهِ تورَّعَا

 

 

فعلى طلبة العلم -فضلا عن عامة الناس- أن لا يتسرَّعُوا إلى الفَتوى، يطيرون بها فرحا، أو يذيعونها في الآفاق سراعا قبل التثبت والتيقن من الأحكام ونسبتها إلى قائليها، فشأن المؤمن أن يكون وقَّافًا لا وثَّابًا، وفي آثارهم -رحمهم الله-: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"، والله المستعان. يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، فتاوى النكاح ص114- 115.

 

القنُّوْبيُّ، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الأول ص34.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 21 رمضان 1422هـ، يوافقه 7 / 12/ 2001م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 8 شوال 1422هـ، يوافقه 23/12/2001م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 23 شعبان 1424هـ، يوافقه 19/10/2003م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 رمضان 1427هـ، يوافقه 22/10/2006م.

 

السالمي، جوهر النظام ج2 ص362.

 

[27] - مسلم، بَاب: كَرَاهَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا، رقم الحديث 1930.

 

[28] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 27 ذو الحجة 1425هـ، يوافقه 6/2/2005م.

 

القنُّوْبيُّ، بحوث ورسائل وفتاوى/ القسم الخامس ص12.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص190.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 8 شوال 1422هـ، يوافقه 23/12/2001م.

 

[29] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج1 ص256.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 8 ذو الحجة 1423هـ، يوافقه 9/2/2003م.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 22 شوال 1425هـ، يوافقه 5/12/2004م.

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 17 ذو الحجة 1427هـ، يوافقه 07/01/2007م.

 

القنُّوْبيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 5 رمضان 1422هـ، يوافقه 21/11/2001م.

 

[30] - يُنظر:

 

الخَلِيْلِيُّ، برنامجُ: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 15 شوال 1425هـ، يوافقه 28/11/2004م.

 

القنُّوْبيُّ، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص191.

 

[31] - الربيع، باب: في فرض الحج، رقم الحديث 397.

 

[32] - البخاري، باب: التواضع، رقم الحديث 6021.