تفسير آيات النذور وأحكامها

تفســـير النـذر ووجـــوب الوفاء بــه :

 

قوله تبارك وتعالى في سورة ( هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ )

يقول ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) فهو النذر الواجب ، أن يقول الرجل أو المرأة : لئن رزقني الله مالاً علّي أن أحج العام . ولئن ولد لي غلام لأصلين ولأصومّن كذا وكذا .

أو لئن قدم فرن من سفره ، أو بريء فلان من مرضه لأطعمن كذا وكذا من الفقراء ، ولأفعلن كذا وكذا في شيء يطيقه ، وهو لله طاعة ، ثم رزقه الله ما سأل فذلك النذر الواجب . وكذلك إذا قال الله عليّ لئن كان كذا وكذا ، لأفعلن كذا وكذا في شيء يطيقه . فأما الذي يقول : عليّ نذر أن حج أو أصوم أو أفعل نحو هذا ، ولم يقل : لئن كان كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا ، فليس بنذر إنما هو يمين يكفر بها .

قال أبو الحواري : إذا قال عليّ نذر أن أحج فعليه الحج ، ولو لم يقل لله عليّ ، إذا نذر أن يصلي في مائة مسجد وفىّ

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا نذر في معصية الله ، ولا قطيعة رحم ، ولا فيما يملك ابن آدم ، ولا فيما لا يطيق ))

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : في امرأة نذرت أن تصلي في مائة مسجد ، قال : (( يجزيها أن تصلي في مسجد واحد مائة ركعة ))

قال : مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقال له إسرائيل وهو قائم في الشمس . فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، فقالوا : إنه نذر أن يصوم ولا يجلس ، ويقوم في الشمس ولا يستظل ، ولا يتكلم .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ليجلس ، ويستظل ، وليتكلم ))

قال أبو الحواري :

إذا قال : عليه النذر أن يحج فعليه الحج ، ولو لم يقل : لله عليّ . وإذا نذر أن بصلي في مائة مسجد . وما قال النبي فهو الحق .

قال : نذرت امرأة أن تمشي في البيت ، فسأل أخوها عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : تمشي ما أطاقت .

ثم نزلت ، قال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) .

وعليها أن تكفر يمينها .

قال أبو الحواراي : أن لم تقدر على المشي ركبت وأركبت غيرها إلى البيت .

عن عقبة بن عامر:

أن أختا له نذرت أن تمشي إلى البيت حافية حاسرة .

فسأل عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( مر أختك أن تركب ، وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام ، وتمشي ما أطاقت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ))